• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ذكر المصاغ الذهبي في عقد الزواج لا يمنع الزوجة من إثبات استحواذ الزوج عليه

إثبات ذكر المصاغ الذهبي في صك الزواج لا ينشئ قرينة قاطعة على بقاء المصاغ لدى الزوجة ولا يمنعها من الادعاء باستحواذ الزوج عليه؛ فإذا أُثير نزاع حول حيازته أو التصرف به وجب على المحكمة أن تتحقق من مصيره وأن تكلف من يقع عليه عبء الإثبات بإثبات ما آل إليه.

نص الاجتهاد

إن ذكر المصاغ الذهبي في عقد الزواج لا يمنع من ادعاء الزوجة باستحواذ الزوج عليه المناقشة: أسباب الطعن1 – المصاغ الذهبي مقبوض من قبل الزوجة بموجب صك الزواج والقرار الطعن حكم لها به في الفقرة السادسة وبذلك خالف الأصول القانونية الراسخة وحكم للزوجة بالمصاغ مرتين دون أن تثبت الزوجة انتزاعه منها أو سرقته من قبل الزوج2 – تبليغ الطاعن ذي الصفة العسكرية لحضور المجلس العائلي تم بواسطة وكيله وهو امر مخالف لنص المادة 19 اصول مدنية التي حددت طريق تبليغ رجال الجيش بواسطة افراد القوات المسلحة وطلب الوكيل نقض القرار3 – تقدم وكيل الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية خلافا للأصول دون اقرار ولم يبرز ما يشير بمضي عشر سنوات على كونه مسجلا في جدول الاساتذة المحامي مما يتعين عدم الالتفات الى ما جاء فيهافي القانونبالتدقيق ولما كان المصاغ الذهبي وان ذكر في صك الزواج الا ان هذا لا يمنع الزوجة من الادعاء باستحواذ الزوج عليه.وحيث أن الزوج اقر بالمصاغ الذهبي لكنه لم يقر باستحواذ عليه والتصرف به وانما قال ان الزوجة تصرفت به وكان على المحكمة أمام هذه الواقعة أن تكلف الطرف الذي يقع عليه عبئ الاثبات لمعرفة مصير المصاغ الذهبي الا أن المحكمة مصدرة القرار الطعين كانت قد تسرعت في اصدار قرارها مما جعله معيبا لجهة المصاغ الذهبي.من جهة اخرى ولما كان الطاعن تمثل بوكيله القانوني وتبلغ عن طريق هذا الوكيل المجلس العائلي ليصار الى معالجة الأمر من قبل المحكمة فضلا عن أن المادة 107 اصول محاكمات قد نصت على أنه بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا من تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى ويجوز التبليغ للوكيل بالذات وبالتالي فان المجلس العائلي وجلسات التحكيم جرت بصورة صحيحة مما يتعين معه رفض ما جاء في السبب الثانيلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا وجزئيا ونقض الفقرة /6/ جزئيا لجهة المصاغ الذهبي فقط ورفض الطعن في سوى ذلكمصادرة ربع التامين الطعن واعدة الباقي لمسلفه اصولا اعادة الاضبارة لمصدها