لا يجوز للمحكمة تحديد نفقة العدة بزمنٍ مُقدّر سلفاً إذا كان انتهاء العدة لا يُضبط إلا بقول الزوجة ويمينها أمام جهة التنفيذ؛ كما أن تجاهل دفعٍ جوهري من شأنه أن يؤثر في مقدار الحقوق المستحقة يعيب الحكم ويجعله قابلاً للنقض جزئياً.
لا يجوز للقاضي أن يحدد نفقة العدة بثلاثة أشهر إذ أن العدة لا يمكن تحديدها لأن المراة وحدها تعرف متى تنتهي عدتها والقول قولها بيمينها أمام دائرة التنفيذ # عدم بحث المحكمة بدفع الزوج بأخذ المدعية اشياء أكثر مما تدعي به يجعل القرار سابقا لأوانه وجدير بالنقض المناقشة: أسباب الطعنالطلب العارض المقدم من المطعون ضده بتسليم الولد نبيل لتجاوزه سن الحضانة غير متصل بالدعوى الأصلية كما أن الطاعنة تراجعت عن طلب النفقة بجلسة 17/7/2018 ومطالبهما بالنفقة كانت قبل أن يتم الثالثة عشر التي اكمها في 9/10/2017 والادعاء المتقابل بتسليم الولد لايصلح أن يكون دفعا لدعوى التفريق وطلب الوكيل نقض القرار لهذه الجهةاسباب طعن ثائر :1 – لم تذكر المحكمة مصدرة القرار الطعن عبارة تبدل القاضي وتلاوة الأوراق في قرار الحكم2 – قرار التحكيم جاء مناقضا ومخالفة للقانون ولم يحدد والمسؤولية واكتفى بذكر ان الأساءة مشتركة واعتبر مقدم المهر حقا للزوجة وبذلك حمل الطاعن كامل المسؤولية من جهة مقدم المهر3 – المطعون ضدها وفي محضر الضبط التنفيذي اخذت اعراضا جهازية أكثر بكثير مما هو موجود في محضر الضبط واستلمها كشخص ثالث وكان بنبغي أن تبقى في المنزل كما أن تقديرها جاء رمزيا مما يجب اعادة التحكيم ولم تناقش المحكمة طلبنا اعادة الأغراض المنزلية الى منزل الزوجية4 – حملت المحكمة الطاعن كامل المصاريف واثبات المحاماة5 – وفي الرد على لائحة حق المدعية ديمة ظاهر: فان ادعاء الطاعن بالتقابل مرتبط بالدعوى الأصلية ومتصل بها صلة لاتقبل التجزئة ممايتعن رد الطعن وطلب الوكيل نقض الفقرات (1 – 2 – 3 – 4 – 8 – 10) وتصديق باقي الفقرات وهدر تقرير الحكمين والزام المدعية بدفع التعوضيات الناجمة عن القدر الذي لحق بالطاعن لعدم استجابها لطلب المحكمة اثبات الاغراض الجهازية ممايجعل الحجز الاحتياطي في غير محله القانوني. الخفي القانونبالتدقيق ولما كان الطعن المقدم من الطاعنة ويعتبر لايرد وعلى القرار ذلك أن تسليم الولد لوليه مرتبط بالدعوى الاصليه لاسيما وقد طالبت المدعية بنفقة قد انتهت حضانته ولايجدي منها بعد ذلك تراجعها عن طلب النفقة ممايتعين معه رد ماجاء بطعنها ولما كانت المحكمة قد ثبتت تبدل القاضي بجلسة 25/10/2017 وثلث الأوراق مما لا داعي معه لذكر ذلك في قرار الحكم فضلا عن أن الدعاوى الشرعية تخضع لتبادل اللوائح ولاحاجة لتلاوة اوراق الدعوى ممايتعين معه رفض ماجاء في السبب الأول من طعن الطاعن ثائرولما كان القرار المعتمد على تقرير التحكيم لم يحمل الطاعن ثائر كامل المسؤولية وقد ذكر أن المسؤولية مشتركة ومن ثم فان المسؤولية تطبق على المهريت معا وقد طبقت المحمة القانون ممايتعين معه رفض ماجاء في السبب الثانيولما كان من الجائز تسليم الأغراض موضوع الحجر الاحتياطي الى احد الأطراف كشخص ثالث كما انه لاعلاقة لهذا الامر باعادة التحكيم الا أن المحكمة لم تقرر احقية الزوجة بالجهاز الذي استلمته من دائرة التنفيذ ولم يبحث بدفع الزوج باخذ المدعية اشياء اكتر مماتدعى به ممايجعل ماورد في الفقرة الثامنة سابق لأوانه وجدير بالنقض ولما كان تقدير الرسوم والمصاريف عائد لمحكمة الموضوع ممايتعين معه رفض مماجاء في السبب الرابع وعليه فان ماورد بلائحتي الطعن لايردان على القرار الطعين وهي جديرة بالرفض الا الجهة الأشياء الجهازية لا انه وبسبب له صلة بالنظام العام فانه لايجوز للقاضي أن يحدد نفقة العدة بثلاثة اشهر اذا أن العدة لايمكن تحديدها لان المراة وحدها تعرف متى تنتهي عدتها والقول قولها بيمينها أمام دائرة النتفيذ ممايتعين معه نقض الفقرة 5 جزئيا بابدال عبارة (ولمدة ثلاثة اشهر) بعبارة (وحتى انقضائها على الوجه الشرعي اصولا) لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ورفض الطعن المقدم من الطاعنة ديمة موضوعاقبول الطعن المقدم من الطاعن ثائر موضوعا وجزئيا ونقض الفقرة الثانية من القرار الطعين للاسباب الواردة أعلاه في متن هذا القرار رفض الطعن موضوعا فيما سوى ماتقرر نقضه بموجب الفقرة الثانيةمصادرة التامين المودع من الطاعنة ديمة ومصادرة ربع التامين المودع من الطاعن ثائر واعادة الباقي لمسلفه اصولانقض الفقرة الخامسة جزئيا لمسالة تتعلق بالنظام العام والحكم بما يلي : ابدال العبارة الواردة في هذه الفقرة وهي (ولمدة ثلاثة اشهر) بعبارة (حتى انقضائها على الوجه الشرعي اصولا) اعادة الاضبارة لمصدرها