إذا تعلق النزاع بالأشياء الجهازية أو المصاغ الذهبي، وجب على المحكمة أن تستوفي وسائل الإثبات المتاحة بصورة أوسع، وأن تسمع الشهود والقرائن وأن تستجوب الخصوم متى أمكن، وألا تكتفي بتعليلٍ قاصر أو استظهارٍ غير كافٍ للحقيقة.
على المحكمة التوسع في استثبات الاشياء الجهازية والمصاغ الذهبي وسماع المزيد من الشهود والادلة ويستحسن بالمحكمة استجواب الطرفين ان امكن ذلك وتعزيز قناعتها باليمين المتتمه وذلك استجلاء للحقيقة واحقاقا للحق المناقشة: أسباب الطعن – القرار مجحف بحقوق الطاعن ومخالف للاصول والقانون – المطعون ضدها لم تصب ببؤس وفاقة ويوجد لها معيل والحكم بتعويض الطلاق التعسفي ليس محله في محلة القانوني – اثبات المصاغ الذهبي لم يتحقق فيه نصاب الشهادة والمدعية قد اخذت مصاغها الذهبي من منزل الزوجية – الطاعن يلتمس قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه اسباب الطعن التبعي : عدم صحة ماورد في الطعن الاصلي – المحكمة لم تقم باستجواب الشهود لجهة تفصيل قائمة الأشياء الجهازية وملابسات الوقائع المتعلقة بها ولم يكن تعليلها لجهة رد طلب المدعية بالاشياء الجهازية تعليلا كافيا – مبلغ تعويض الطلاق التعسفي المحكوم به لم ياخذ بالحسبان يسار الزوج – الطاعنة تبعيا تلتمس :قبول الطعن التبعي شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه النظر في الطعنحيث أن مبلغ التعويض الطلاق التعسفي المحكوم به ضمن حدود المعقول وقد ثبت الاستحقاق له ولم تثبت الطاعنة تبعيا يسار زوجها المطلقوحيث انه كان يتعين على المحكمة التوسع في استثبات الاشياء الجهازية والمصاغ الذهبي وسماع المزيد من الشهود والادلة ويستحسن بالمحكمة استجواب الطرفين ان امكن ذلك وتعزيز قناعتها باليمين المتتمة وذلك استجلا للحقيقة واحقاقا للحق لذلك وعملا باحكام المادة 251 ومابعدها اصول محاكمات مدنيةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعنين الأصلي والتبعي شكلاقبولهما جزئيا لجهة الموضوع ونقض الفقرتين الثالثة والخامسة من القرار المطعون فيه المتعلقتين بالمصاغ الذهبي والأشياء الجهازية ورد الطعين فيما عدا ذلك وتصديق باقي الفقرات الحكميةمصادرة ربع التامين من كل من الطرفين واعادة الباقي لهما اعادة الملف لمرجعه اصولا