تدخل نفقات التطبيب والعلاج في عناصر النفقة الزوجية، لكن تقديرها يكون ضمن القدر المعروف وبما يحقق الكفاية دون مغالاة، وللمحكمة تعديلها إذا ثبتت المبالغة.
إن النفقة تشمل ضمن عناصرها التطبيب بالقدر المعروف المناقشة: أسباب الطعنالقرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ومستوجب النقض للاسباب التالية – المطعون ضدها لاتستحق النفقة كونها خرجت من منزل الزوجية دون مبرر شرعي ولم يثبت الطرد الطاعن طلبها للمتابعة – تم الزام الطاعن بكامل المهر فهل يعقل أن تكون كامل المسؤولية عليه 100% – الطاعن كان ينفق على بناته وفي كل اراءه كان يعطي بناته نفقة لهم . – حالة الطاعن عادية ولا يملك شيئا – تم الحكم بنفقة تطبيب وعلاج والطاعن لم يعلم اطلاقا بمرض اي من بناته ولا صحة الفواتير الطبية – الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه بما يتعلق بالفقرة الحكمية الخامسة وتصديق باقي الفقرات الحكميةفي الشكل : حيث أن الطعن مقدم اصولا فهو لذلك مقبول شكلا النظر في الطعنحيث أن المدعى عليه الطاعن قد طلب التفريق لعله الشقاق فان زوجته المطعون ضدها تستحق النفقة الزوجية بسبب ذلك وحيث أن تقرير الحكمين المستجمع كافة شرائطه القانونية قد تضمن ان الاساءة كاملة تقع على الزوج الطاعن فهي لذلك تستحق كامل مهرها وفقا لما هو عليه النص والاجتهاد وحيث أفواتير العلاج والتطبيب مبالغ فيها اضافة الى ان النفقة تشمل ضمن عناصرها الطبيب بالقدر المعروف ويتعين مراعاة لذلك وحيث أن الطاعن لم يثبت انفاقه على الأولادوحيث أن النفقة المحكوم بها ضمن حدود نفقة الكفاية التي لابد منها مهما كان حال الطاعن من العسر .وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء في محلة القانوني باستثناء مايتعلق بنفقات التطبيب والعلاج وبما أن الدعوى جاهزة للحكم في موضوعا وبما أن وكيل المطعون ضدها قد طلب تصديق القرار المطعون فيه كونه كوافق للاصول والقانون.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبول الطعن جزئيا لجهة الموضوع ونقض ونقض البنده من الفقرة الحكمية الخامسة من القرار المطعون والحكم بجعل مبلغ نفقات العلاج والأدوية خمس عشر الف ليرة سورية ليرة سورية بدلا من ثمانية وعشرون الف وثمانمائة وخمس ليرات سورية ورد الطعن فيما ذلك وتصديق باقي الفقرات الحكميةمصادرة ربع التامين واعادة الباقي للطاعن اعادة الملف لمرجعه اصولا