• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعقد ولاية القضاء الشرعي في دعاوى المصاغ الذهبي سواء أكانت المطالبة به عيناً أم بقيمته

تنعقد ولاية المحكمة الشرعية في دعاوى المصاغ الذهبي متى كان محلّ المطالبة هو المصاغ نفسه أو قيمته، لأن العبرة بطبيعة المحلّ لا بشكل الطلب.

نص الاجتهاد

إن الاختصاص ينعقد للمحكمة الشرعية للمطالبة بالمصاغ الذهبي سواء كانت المطالبة بها عينا أو بقيمتها المناقشة: أسباب الطعنحكمت المحكمة مصدرة القرار للمدعية بالمصاغ الذهبي البالغة قيمته 27200ل، س بعد اقرار المدعية بجلسة 1/6/2011 أن المبلغ اخذه المدعى عليه الطاعن بعد أن باعت مصاغها برضاها فرضة الله حسنه وعليه فالخلاف مدني وكان على المحقة رد الدعوى الجهة المصاغ لعدم الاختصاص في الشكل : لما كان استدعاء الطعن مقدم اصولا قومستوفي لشرائطه فهو مقبول شكلا النظر في الطعنلما كان الاختصاص ينعقد للقضاء الشرعي للمطالبة بالمصاغ الذهبي سواء كانت المطالبة بها عينا أو بقيمتها وحق ماستقر عليه الاجتهادوكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة مما يجعله في محله القانوني ولاتنال منه اسباب الطعن وكان وكيل المطعون ضدها قد طلب تصديق القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه مصادرة تامين الطعنتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى الى مرجعه اصولا