• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ الطلاق ثابتًا إذا تضمنته كتابة صريحة من الزوج ولم يُنكر نسبتها إليه، ولا يُعتدّ في ذلك بدعوى انتفاء النية

الطلاق الصريح إذا ورد في كتابة منسوبة للزوج ولم ينكرها، فإنه يقع حكماً ولا يُسمع منه دفعه بادعاء أنه لم يقصد الطلاق، لأن الطلاق يقع باللفظ وبالكتابة ولا تُعتبر النية في مقابلة الصريح.

نص الاجتهاد

إذا لم ينكر الزوج كتابته للورقة التي ورد فيها طلاق زوجته بشكل صريح فإن الطلاق يقع دون الاعتداد بالنية باعتبار أن الطلاق يقع باللفظ وبالكتابة المناقشة: أسباب الطعنالقرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون والراي الراجح وتوجيه محكمة النقض للاسباب التالية :- المطعون ضده قد اوقع الطلاق عل الطاعنة طلاقا صريحا وان ذهاب المحكمة الى عدم اعتماد أي طلقة من الطلقات مخالف للشرع والقانون – الطاعنة تلتمس قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم بوقوع الطلاق الجاري بتاریخ 3/3/2016 والحكم بيبيونته لعدم الرجعه في الشكل : حيث أن الطعن مقدم اصولا فهو لذلك مقبول شكلا النظر في الطعن حيث أن الزوج المطعون ضده لم ينكر كتابته للورقه الزرقاء المكتوب فيها اتشرف بطلاق السيدة الغير محترمة مارسيل محمد بعد طول معاناة وصبر بسبب قلة تربيتها. ولا اتوقع منها خير فهي لذلك طالق وقد اقر المطعون ضده في جلسة 9/4/2017 بان هذه الورقة بخط يده وكتابته وانها مكتوبة منذ عامين وشهرين حيث يقوم بكتابة خواطر وتفريغ شحنات سلبية ولم يكن قصده منها الطلاق . وحيث أن المدعية الطاعنة قد تقدمت بدعواها بتاریخ 28/6/2016 تذكر فيها انه بتاريخ 3/3/2016 طلقها زوجها المطعون ضده وانه انقضي على طلاقها ثلاث حيضات كاملةوحيث ان ماورد في الورقة الزرقاء المنوط عنها اعلاه هو طلاق صريح والطلاق يقع باللفظ وبالكتابة وان ادعاء الزوج الطاعن بان نيته لكم يكن ان يطلق وانما هو يقوم بكتابة خواطر وتفريغ شحنات سلبية لايعتد به لانه في الطلاق الريح لا يتعد بالنية قضاء وحيث انه وان نازع الزوج بتاريخ كتابة الورقة الزرقاء المكتوبة الا انه لم ينكر كتابتها كما انه لم تنازع لجهة ماورد في استدعاء الدعوى من أن الزوجة تركت دار الزوجية من تاريخ 3/3/2016 ولم ترجع الطاعنة اليها ممايجعل الطلاق الوارد في الورقة الزرقاء واقع قبل خروج الزوجة الطاعنة من منزل الزوجية بتاريخ 3/3/2016 ويتعين اعتماد ذلك التاريخ ممايجعل اقرار المحكمة الذي انتهى الى رد الدعوى تثبيت الطلاق لعدم الثبوت في غير محله القانوني وبما أن الدعوى جاهزة للحكم في موضوعهالذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم بثبوت الطلاق الواقع من المدعى عليه المطعون ضده واعتباره بائنا لعدم المراجعة فيهاعادة التأمين للطاعنه تضمنين المطعون ضده الرسوم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه