متى توافرت شروط الغياب المنصوص عليها قانوناً، كانت الوكالة القضائية الصادرة بشأن الغائب كاشفةً لهذه الحالة لا منشئةً لها، ويترتب على ذلك وجوب التحقق من صحة تمثيل الغائب أمام القضاء باعتبارها من النظام العام، وإلا بطل ما اتُّخذ من إجراءات وما صدر عنها.
الوكالة القضائية عن الغائب ذات اثر كاشف للغياب وليس منشئا له # أن الغياب حالة قانونية موضوعية تشمل كل شخص انطبقت عليه شروطها المنصوص عنها قانونا المناقشة: أسباب الطعنالطاعن عسكري يخدم في الجيش العربي السوري و هو غائب منذ فترة طويلة ولايوجد اي اتصال به وقد حصلت والدته على الوكالة قضائية من القاضي الشرعي الأول من دمشق وان الزوجة المطعون ضدها تعلم ان زوجها عسكري ومع ذلك قامت بتبلغيه الى منزل والدته مما يشكل جرم التزوير مما يجعل باطلا ومخالفا للنظام العام وكان يجب تبليغه الى قطعته العسكرية عن طريق الشرطة العسكرية وقد صرحت والدته ان ولدها عسكري الا ان المحضر لم يقم بتوثيق تصريحهالم يذكر في القرار الطعين تاريخ المجلس العائلي لكي يتم حسب المدة بين تاريخه وبين تاريخ تقديم تقرير الحكمين ولم يتم ذكر قيام الحكمين بجهة هي بالاصلاح ولم يتصلا بالطاعن ولا بوالدته لسماع أقوالهماعتبر الحكمان أن الأساءة مشتركة مناقضة ولم يحددا مقدار المهر المؤجل الواجب ومعه من الطاعن كما أن المسؤولية المشتركة لاتوجب تنضيف المهر ممايجعل تقريرهما غامضا وباطلا كما أن المحكمة هي من قررت انعكاس اثر الاساءة على المهر وليس الحكمين مما يستوجب نقض القرارلم يتم تحديد مواصفات المصاغ الذهبي وان الطاعن ينكر وزن هذا المصاغ بوبنكر انه استولى عليه وان المطعون ضدها لم يثبت مواصفات المصاغ بدقه ولا وجوده لدى الطاعن قضت الفقرة الخامسة من القرار الطعين بالزام الطاعن بدفع مبلغ مئة وخمسين الف ليرة سورية من المهر المعجل كون المؤجل مقبوض مع العلم بان المهر المعجل هو مقبوض وليس المؤجل مما يستوجب نقض القرارلا تستحق الزوجة النفقة لانها ناشزة وقد قبضت معجل مهرها وتركت المسكن الشرعي دون اذن زوجهاجاءت أقوال الشهود متناقضة بخصوص الاشياء الجهازية وان الاخت ممنوعة من الشهادة وان المطعون ضدها قد اخذت اشيائها والطالب بها لديه ولا بد للحكم بالاشياء الجهازية من ثبوت ملكية الزوجة لها وثبوت وضع الزوج يده عليها دون وجه حق مما يوجب هدر اقوال الشهود والتناقضها ولعدم تحديد مواصفات ووزن المصاغ الذهبي وعدم تدید مواصفات الأشياء الجهازية وعدم ثبوت استحواذ الزوج الطاعن عليها وطلب نقض القرار النظر في الطعنفي الشكل : حيث أن الطعن قد استوفی شرائطه الشكلية ممايجعله جديرا بالقبول شكلافي الموضوع : من حيث أن صحة الخصومة والتمثيل من النظام ولمحكمة النقض أن تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وحيث أن يتضح من سند التوكيل المنظم لوكيل الطاعن أن والده الطاعن هي من قامت بتوكيل المحامي نيابة عن ولده محمد قاسم صافی استنادا الى الوكالة القضائية عن ولدها الطاعن رقم 12442/3تاريخ 4/9/2018 الصادرة من القاضي الشرعي الأول بدمشق المشار اليه في سند التوكيل الخاص رقم 266/1347 تاریخ 27/9/2018 الصادر عن فرع نقابة محامي دمشق ولما كانت الوكالة عن الغائب مستندة الى احكام المادة 203 احوال الشخصية التي اعتبرت في حكم المفقود حال الغائب الذي امتد غيابه اكثر من سنة ومنعه ظروف قاهرة من العودة الى مواطنه فتعطلت مصالحة او مصالح غيره وعليه فان صدور هذه الوكالة القضائية لولدها الطاعن بقبض حكما أن يكون قد مضى على غياب ولدها اكتر من سنة ولما كانت الوكالة صدرت بتاريخ صدرت بتاريخ 4/9/2018 مما يجعل غيابه منسجما إلى ما قبل 4/9/2017 حكما اي قبل تاريخ اقامة المطعون ضدها لدعواها الواقع في 28/1/2018 باعتبار أن الوكالة القضائية عن الغائب ذات اثر کاشف للغياب وليس منشئا له مما يجعل من الطاعن غائبا تسري عليه احكام الغائب بتارخ اقامة الدعوى وتكون اجراءات الدعوى قد سارت بمواجهة دون أن يمثل تمثيلا صحيحا ويستوي الحكم عليه سواء كان عسكريا ام لم يكن كذلك على اعتبار أن الغياب حالة قانونية موضوعية تشمل كل شخص انطبقت عليه شروطها المنصوص عنها قانونا ولما كانت صحة التمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التحقيق منه كافة مراحل الدعوى واصبح ثابتا أن تمثل الطاعن في الدعوى كان معيبا ومختلا مما يجعل مابني على الباطل باطلا ويقضي ذلك ابطال كافة اجراءات المتخذة في الدعوى ونقض القرار بجميع فقراته مع ملاحظة أن المحكمة قضت بالمصاغ الذهبي للمطعون ضدها دون أن تحدد اوزان هذا المصاغ او قيمته الأولى الذي يحول دون تنفيذه الأمر الذي يوجب تكليف المطعون ضدها لاثبات وزن المصاغ الذهبي او قيمته واثبات استحواذ الزوج عليه كما انه لابد من اثبات تفاصيل الأشياء الجهازية وتحديد مفردات ملبوس البدن التي جاءت في قائمة المطعون ضدها مجمله مبهمة ولا بد ذلك من اثبات أن الزوجة قد تركت هذه الاشياء وفي دار الزوجية ولم تستردها کلا او جزءا مما يجعل القرار مستوجبا للنقض لهذه الجهة ايضا اضافة الى ماسبق بيانه بشأن عدم صحة التمثيل وعليه كلا وفق تمثيل اطلعن بواسطة وكيلة القضائي تمثيلا صحيحا في الدعوى ومن ثم اعادة اجراءات التحكيم بمواجبه الطرفين حسب اصول مما يجعل من اسباب الطعن تنال من القرار الطعين وتستدعى نقضه لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا ونقض القرار الطعين اعادة بدل التامين الى مسلفه اصولاتضمين الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصارف اعادة الاضبارة الى مرجعها اصولا