الحاضنة الزوجة لا تملك السفر بالمحضون استقلالاً، ويظل حق الإذن بالسفر للأب، ويجوز ترتيب أثر تسليم المحضون عند الإصرار على السفر دون موافقته.
لا يسمح للزوجة الحاضنة بالسفر إلا بموافقة أبيه. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الطاعنة لا تزال زوجاً للمطعون ضده وكانت المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية قد حكمت على الزوجة الحاضنة حضانة الولد في مقام أبيه ولم تسمح لها بالسفر إطلاقاً سواء إلى بلدتها أو سواها إلا بموافقة أبيهوكان الحكم لم يأمر بتسليم المحضون إلى أبيه إلا إذا أصرت الطاعنة على السفر بالولد دون إذن الأب. كان ما آلت به من هذه الناحية مستلزم الرد.