الطلب العارض الذي يُقدَّم في دعوى منظورة غيابياً يجب تبليغه للخصم أصولاً قبل يوم الجلسة وبعد استيفاء الرسم، ولا يصح ترتيب أثرٍ قضائي عليه ما لم يتم هذا التبليغ، وإلا كان الحكم الصادر بناءً عليه معيباً بمخالفة الأصول.
إذا أصدرت المحكمة قرارها بتعويض الطلاق التعلسفي في غياب المدعى عليه ودون تبليغه الطلب العارض الذي يتضمنه يجل قرارها في غير محله القانوني المناقشة: أسباب الطعن 1 – الطاعن لم يتبلغ الطلب العارض بطلب تعويض الطلاق التعسفي وكان غائبا بجلسة 18/10/2017 والجلسات التي تلتها ولم تقرر المحكمة قبول الطلب العارض ولم تكلفه بدفع الرسم2 – مقدم المهر مقبوض الاشياء الجهازية تتجاوز الخمسة عشر الف ليرة سورية فتكون قيمة المصاغ عشرة الاف ليرة سورية وفق قيمة معجل المهر في الشكل : لما كان الطعن مقدم اصولا ومستوف لشرائطه فهو مقبول شكلا النظر في الطعنلما كان حق الزوجة باشيائها الجهازية حق عيني بحق يصرف النظر عن الثمن المشترات به ولو كان معجل المهر مما يجعل السبب الثالث من اسباب الطعن في غير محله القانوني ومستوجب الرد وكان وكيل المدعية قد تقدم بجلسة 18/10/2017 بمذكرة خطية تتضمن طلبا عارضیا بتعويض الطلاق التعسفي وذلك بغياب المدعى عليهوكانت المادة 158 اصول محاكمات مدنية قد اوجبت تبليغ الخصم الطلب العارض قبل يوم الجلسة وبعد استيفاء الرسم المتوجب قانونا وكان الاجتهاد وهذا اوجب تبليغ الطلب العارض المقدم في المحاكمة الجارية غيابيا بحق الخصم النقض مدني قرار 1534 تاریخ 30/6/1964وكانت المحكمة مصدرة القرار لمطعون فيه قد اصدرت حكمها يتعويض الطلاق التعسفي بغياب المدعى عليه الطاعن دون تبليغه ذلك الطلب مما يجعل قرارها لهذه الجهة في غير محله القانوني وتنال منه اسباب الطعن الاخرى لذلك وعملا باحكام المواد 158 و251 وماهو من قانون اصول المحاكمات المدنيةلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا ونقض الفقرة الأولى من القرار المطعون فيه فقط المتعلقة بتعويض الطلاق التعسفيمصادرة تامين الطعن واعادة لتأمين المسلفه اصولا تضمين الطاعن المدعى عليه الرسوم والمصاريفإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه أصولا