• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص المحلي في دعاوى النفقة ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه أو موطن المدعي

الاختصاص المحلي في دعاوى النفقة ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي، ويُعدّ الحكم الصادر من المحكمة المختصة محلياً موافقاً للأصول متى تحقق هذا الانعقاد.

نص الاجتهاد

الدعاوى المتعلقة بنفقة يكون الاختصاص فيها للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او موطن المدعي المناقشة: اسباب الطعن من الثابت أن عقد الزواج المبرز آن كنية الزوج عيماد نوري ليلا بينما الحقيقة والواقع ان اسم الزوج الثلاثي هو عيماد نوري ليلا فلا يجوز اطلاقا التفريق بين الفريقين الا بعد تصحيح عقد الزواجمن الثابت أن واقعة الزواج وتسجيل العقد صدر عن المحكمة الشرعية في مصياف فتكون هي المحكمة المختصة في التفريقوقد التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض اقرار المطعون فيه وكان وكيل المطعون ضدها قد تقدم بمذكرة جوابية تتضمن ردا على الطعن التمس فيها من حيث النتيجة : تصديق القرار الطعين النظر في الطعنفي الشكل : الطعن مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلافي الموضوع : لما كان السبب الأول من اسباب الطعن لايرد على القرار الطعين كون المحكمة مصدرة القرار الطعين قد ردت على هذا الدفع في قرارها بشكل صحيح وسليم وكان السبب التاثي من اسباب الطعن لايرد على القرار الطعين كونه يثار لاول مرة امام محكمتنا وهو لا ينظر امام محكمتنا مما يتعين رفضهواستطرادا فان المحكمة مصدرة القرار الطعين هي مختصة محليا للنظر في هذه الدعوى کون هذه الدعوى تتعلق بنفقة وان الدعاوى المتعلقة بنفقة يكون الاختصاص فيها للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او موطن المدعي سندا لأحكام 91 من قانون اصول المحاكماتمما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن وهي مستوجبه للردلذلكتقرر بالإجماع قبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا مصادرة التامينتضمين الطاعن الرسم والمصاريف. اعادة ملف الدعوى الى مرجعه المختص اصولا