إذا أُسندت إلى الحكمين مهمة البحث في أسباب الشقاق وتقدير الإساءة وأثرها على الحقوق المالية، فإن ما ينتهيان إليه في هذا الشأن يُعتدّ به قضائياً ولا يخضع لرقابة موضوعية، وإنما تقتصر رقابة المحكمة على التحقق من سلامة التقرير وشروطه الشكلية.
أن البحث من اسباب الشقاق ومن الذي يتحمل مسؤوليها من الزوجين هو من عمل الحكمين وليس من عمل المحكمة وان تقدير الاساءة وانعكاس اثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين ولا رقابة المحكمة الموضوع ولا لمحكمة النقض الا على الشروط الشكلية التقرير الحكمين المناقشة: أسباب الطعنتناقض الحكم الطعين في مقرنة الرابعة باستحقاق كامل معجل المهر سبعمائة الف ليرة ورود في الصك الزواج منها خمسة الف ليرة سورية مقبوضة ثمن اشياء الجهازية والزام الطاعن بالجزء المقبوض وقدره مئتا الف ليرة مع الفقرة السادسة عدم البحث بالاشياء الجهازيةان المطعون ضدها لا تستحق شيئا من مهرها كونها هي من طلبت التفريق دون سبب وتركت دار الزوجية دون سبب وتعرضت لإطلاق عمتها والدة زوجها دون سبب وامام العديد من الشهود ولم تقبل العودة إلى دار الزوجية وطلب نقض القرار النظر في الطعنفي الشكل : حيث أن الطعن قد استوفي شرائطه الشكلية مما يجعله جديرا بالقبول شكلا في الموضوع والقانونمن حيث ان لاتتناقض بين فقرتين الحكم الرابعة والسادسة اذا ان الفقرة الأولى ليست الا اثر من اثر من اثار تقرير الحكمين الذي قضى باستحاق الزوجة المطعون ضدها مكامل مهرها اشياء الجهازية وفقا لما ورد في صك الزواج وكانت المطعون ضدها ترراجعت عن طلب الأشياء الجهازية بعد أن سبق وان تقدمت بطلب الحكم لها بها وبعد القائمة المرفقة بالدعوى وان القرار الطعين قضيي يتصديق تقرير الحكمين وماتربت عليه من اثار متعلق بالمهرين وقضى من جهة اخرى يوم البحث بطلب الاشياء والجهازية لصرف النظر عنها من قبل الزوجة ولاتربط بين الفقرين وان كلا منهما تتعلق بواقعة قانونية مستقلة عن الأول مما ينبغي رد سبب الطعن لهذه الجهة ومن حيث أن الطاعن هو المدعي الأصلي بالتفريق للشقاق ابتداء وان المطعون ضدها تقدمت بادعائها لاحقا خالية التفريق للشقاق ايضا ومن حيث أن البحث من اسباب الشقاق ومن الذي يتحمل مسؤوليها من الزوجين هو من عمل الحكمين وليس من عمل المحكمة وان تقدير الاساءة وانعكاس اثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين ولا رقابة المحكمة الموضوع ولا لمحكمة النقض الا على الشروط الشكلية التقرير الحكمين وان الحكمين قد قرار التفريق بعد استحكام الشقاق بين الزوجين بعد فشل ماعليها للاصلاح بينهما وجاء التقرير مستجمعا لشروط صحته وماورد في السبب الثاني من الطعن حول علامة الزوجة والدة زوجها هو مسالة لايتعلق بتطبق القانون ذلك انه القول بان البحث بأسباب الشقاق هو من صميم عمل الحكمين لاعمل المحكمة ومااثاره الطاعن لهذه الجهة هو جمله من جملة اسباب اشقاق المذكور وعليه فان القرار جاء محمولا على اسباب وموافقا للاصول والقانون ولاتنال منه اسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلارده موضوعا مصادرة بدل التامين الطعن اصولا