• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على ان طلب تصديق تقرير الحكمين أو لم يثر أمام محكمة الموضوع مايريد من دفوع حول تقرير الحكمين فانه لايقبل منه اثارة ذلك أمام

يسقط حق الخصم في التمسك أمام محكمة النقض بدفوع لم يثرها بشأن تقرير الحكمين أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز له إثارتها لأول مرة في مرحلة الطعن.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على ان طلب تصديق تقرير الحكمين أو لم يثر أمام محكمة الموضوع مايريد من دفوع حول تقرير الحكمين فانه لايقبل منه اثارة ذلك أمام محكمة النقض لاول مرة المناقشة: أسباب الطعنآن موكلي يعمل لدى القوات الجيش والقوات المسلحة بصفة شرطي لدى قيادة شرطة محافظة حلب وقد تقدمت بمذكرة خطية في جلسة 18/10/2018 وطلب تبليغ الموكل حضور المجلس العائلي كون موكلي لم يراجعني منذ مدة طويلة الا أن المحكمة مصدرة القرار لم ترد سلبا ولا ايجابا على هذه المذكرةالموكل لم يحصر المجلس العائلي لانه لم يبلغ تاریخ ولايعلم أن القرار الطعين قد فسخ وعادت الاضبارة الى المحكمة مصدرة القرار ولم يدافع عن نفسه أمام الحكمين وقد التمس وكيلالطاعن قبول الطعن شكلا وقانونا وفسخ القرار الطعين النظر في الطعنفي الشكل : الطعن مستوفي لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلافي الموضوع : لما كانت اسباب الطعن لاتنال من القرار الطعين كون وكيل الطاعن ووكيل المطعون ضدها قد طلبا تصدیق تقرير الحكمين بلتفريق كما ثابت من محضر ضبط جلسة المحاكمة المورخة في 31/12/2018 وكان الاجتهاد مستقر على ان طلب تصديق تقرير الحكمين أو لم يثر أمام محكمة الموضوع مايريد من دفوع حول تقرير الحكمين فانه لايقبل منه اثارة ذلك أمام محكمة النقض لاول مرةواستطرادا فان وكيل الزوج الطاعن كان حاضرا الجلسة التى جرى فيها التي جرى فيها تحديد موعد المجلس العائليوكان الاجتهاد مستقر على أن حضور الوكيل الجلسة التي جرى فيها موعد تحديد موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ الموعد لموكلهكما ان تقرير الحكمين قد ورد فيه (تم الاتصال باهل الزوج وحددنا جلسات التحكيم للزوج الا انه لم يحضر) ان ممايجعل القرار الطعين في محلة القانوني ولاتنال منه اسباب الطعن وهي مستوجبه للرد لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا مصادرة التامينتضمين الطاعن رسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى لمرجعه المختص اصولا