• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تقرير الحكمين إذا خلا من بذل الجهد في الاتصال بالزوج أو بذويه أو بوكيله للتوفيق بين الزوجين

يتعين على الحكَمَين بذل الجهد الحقيقي والمحاولات الجدية للاتصال بالزوج أو بمن يمثله أو بذويه للوصول إلى الإصلاح بين الزوجين؛ فإذا خلا التقرير من بيان هذه المساعي أو اكتفى بالتذرع بعدم وجود عنوان، عُدّ التقرير معيباً وباطلاً في الأساس الذي بُني عليه.

نص الاجتهاد

لايكفي من الحكمين القول بانه لا عنوان للزوج لذلك تعذر الاتصال به ومن الاحرى بذل الجهد وطلب رقم الاتصال من الزوجة او الاتصال بوكيل الطاعن كالما أن الوكيل يمثل الطاعن بالدعوى او الاتصال بذوي الزوج وإلا يعاب تقریر الحكمين المناقشة: نقض شرعي1 أساس 336 قرار 315 تاريخ 19/3/2019 – أسباب الطعناعتماد الجهة المدعية الغش والتدليل للحصول على تقرير حكمين باخطائها عدم حصول الدخول وذكرت ذلك في أول جلسة تحكيم وكان من المفترض اعادة التحكيم .لم يذكر تقرير الحكمين سوى انعقاد جلسة التحكيم الأولى وقام الخبيران بدور القاضي بتحديد المبلغ الواجب الحكم بهبطلان مذكرة تبليغ موعد جلسة التحكيم كونها ناقصة الطوابعكان على المحكمة تطبيق نص المادة 115 واعادة التحكيمعدم الرد على الدفوع الجوابية المثارة لناحية اعادة التحكيم او دعوة الشهود ولاثبات وافق وصول معجل المهر وطلب الوكيل : نقض القرار – وتقدم وكيل المطعون ضدها بمذكرة جوابية وطلب رد الطعن شكلا لتقديمه خارج المدة القانوية وان الطعن جاء كيديافي القانونبالتدقيق ولما كانت المدعية قد افادتبعدم حصول الدخول والخلوة الصحيحة في المجلس العائلي الاول وهذا صحيح مما يتعين معه رفض ماجاء في السبب الأول والرابع ولكن من جهة اخرى فان تقرير الحكمين جاء خلوا من اعمال الجهد للاتصال بالزوج او ذويه توصلا الى الاصلاح بين الزوجين ولايكفي منهما تقول بانه لاعنوان للزوج لذلك تعذر الاتصال به وكان من الاحرى بذل الجهد وطلب رقم الاتصال من الوجة او الاتصال بوكيل الطاعن كالما أن الوكيل يمثل الطاعن بالدعوى او الاتصال بذوي الزوج مما عاب تقریر الحكمين وكان على المحكمة أن تاخذ بدفوع الطاعن لجهة عدم تمكنيه من حضور المجلس العائلي من جلسات التحكيم بعين النظر واعتمادها على تقرير الحكمين بهذه الصورة عاب فرارها وجعله سابقا لأوانه ممايتعين معه نقض الفقرات (4،3،2،1،7،6) والفقرة 5 جزيئا لذلك و عملا بأحكام المادة 251 و ما بعدها من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا ونقض الفقرات (4،3،2،1،7،6)كليا ونقض الفقرة 5 جزئيا بحذف عبارة وحتى التفريق لسبق اوانها.مصادرة ربع التامين المودع واعادة الباقي لمسلفه اصولا وتضمين الطرف الخاسر بالنتيجة الرسم والمصاريفاعادة الاضبارة لمصدرها