• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقض شرعي1 أساس 333 قرار 313 تاريخ 19/3/2019

يجوز للشخص أن يكون له في الوقت الواحد أكثر من موطن، ويُعتدّ بكل موطن ثابت عند بحث الاختصاص المكاني. وتقرير الحكمين متى استوفى أركانه الشكلية والقانونية وكان قد تضمّن محاولات جديّة للإصلاح، فلا يُقبل مجادلته موضوعاً ولا يخرج عن رقابة محكمة النقض إلا بالتزوير.

نص الاجتهاد

الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون المدني قد جاء فيها يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد اكتر من مواطن المناقشة: أسباب الطعنكنا قد اعترضنا على الاختصاص المكاني للمحكمة حيث أن المدعية من اهالي بانياس وقد اثبتنا شرحا من المختار يثبت ذلك والمدعى عليه من اهالي طرطوس فما هو مبرر اقامة دعوى التفريق ولكن المحكمة اعلنت اخنصاصها دون مبررأن الحكمين قد تسرعا في اصدار تقريرهما ولم يستمعا للموكل سوى مرة واحدة ولم يتفهما الأسباب الكاملة للخلاف فجاء تقريهما مجحفا بحق الموكل وقد طلبنا اعادة التحكيم ولكن المحكمة لم تستجب لطابناوقد التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار النظر في الطعنفي الشكل : الطعن مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلافي الموضوع : لما كان السبب الأول من اسباب الطعن لا يرد على القرار كون قرار المحكمة مصدرة القرار الطعين في جلسة 29/10/2018 المتعلق باعلان اختصاصها المحلي كان في محلة القانوني هذا مع التنويه وان كان وكيل الطاعن قد ابرز بيان من المختار يفيد أن المدعية لها اقامة في بانياس في منزل أهلها الا أن وكيل المدعية قد ابرز ايضا سند اقامة للمدعية يفيد ان لها اقامة في مدنية اللاذقية وكانت الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون المدني قد جاء فيها يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد اكتر من مواطن مما يتعين معه رفض السبب الأول من اسباب الطعن وكان السبب الثاني من اسباب الطعن لايرد على القرار الطعين كون تقرير الحكمين قدجاء مستوفيا لشروطه الشكلية والقانونية من حيث وقوف الحكمين على اسباب الشقاق وبذل اقصى الجهد للإصلاح بين الزوجين وذلك ضمن مدة زمنية كافية ومعقولة" كما ان تقرير الحكمين قد ورد فيه (عقدنا لهما مجلس ثالث ورابع وخامس حضره الزوجان المتداعيان)وكان الاجتهاد مستقر على أن كل مايرد في تقرير الحكمين يعتبر صحيحا ولايطعن به الا بالبتزوير كما ان تقدير الأساءة وانعكاس اثرها في المهر هو منوط بقناعة الحكمين والتي لاتدخل تحت رقابة محكمة الموضوع ولا رقابة محكمة النقض كما هو عليه الاجتهاد كما ان اعادة التحكيم منوطة بالمحكمة مصدرة القرار وهذا ناعية النص والاجتهاد مما يتعين معه رفض السبب الثاني من اسباب الطعن لذلكلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رفض الطعن موضوعا مصادرة التامينتضمين الطاعن رسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى اللى مرجعه اصولا