إذا تنازع الزوجان أو ورثة أحدهما في ملكية متاعٍ أو جهازٍ منزلي وعجز كل طرف عن إثبات دعواه، حُكم للظاهر وقُدِّم من كانت اليد أو القرينة الظاهرة إلى جانبه، مع إلزام المدعي المخالف بالبينة. وتقرير الحكمين في أسباب الشقاق ونسبة الإساءة وحسم آثارها المالية يُعتمد فيه على قناعة الحكمين ولا يراجع موضوعه إل...
إذا حصل خلاف حول متاع بين الزوجة وزوجها أو ورثته بعد وفاته وهل هذه الأشياء ملك للزوجة أم للزوج وعجز كل من الطرفين عن إثبات دعواه فيحكم لمن يكون الظاهر لجانبه ويطالب الأخر بالبينةإن المطالبة باشياء الزوج ليست من اختصاص المحكمة الشرعية الجهاز يشمل جميع الاشياء الجهازية التي تحضرها الزوجة إلى دار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية أخر مرة إن البينات الواردة في تقرير الحكمين لها قوة الاسناد الرسمية ولا يجوز إثبات عكسها إلا بالتزوير كما أن البحث باسباب الشقاق ومن الذي يتحملها من الزوجين هو من عمل الحكمين وليس من عمل المحكمة وإن تحديد نسبة الإسائة واثرها على المهر هو من صميم عمل الحكمين ولا رقابة على قناعتهما من قبل محكمة النقض إصرار الزوجة على عدم العودة للمساكنة لا يوجب اعتبارها المسؤولة عن الشقاق للضرر ولا يوجب حرمانها من الحصول على التفريق إن إصرار الزوجة على التفريق بعد الصلح دليل على وقوع الشقاق وتعذر حل الخلاف وهو سبب كاف للتفريق إن دعوى المتابعة تصلح دفعا لدعوى النفقة وتقام معها أو مستقلة عنها كما أن ثبوت وجود السكن الشرعي بتاريخ المطالبة بالنفقة يوجب رد الدعوى ما لم يثبت الطرد المناقشة: أسباب الطعن1 – الزوج الطاعن سدد معجل المهر كاملا واعد المسكن الشرعي وطلب زوجته للمتابعه ورفضت مايجعلها لا تستحق النفقة كونها غادرت دار الزوجية دون مبرر وان طلب المتابعه يعتبر دفعا صحيحا لطلب النفقة ولم تناقش المحكمة ذلك وان نفقة العدة تدور وجودا وعدما مع النفقة الزوجية وان المحكمة لسم تسرد على طلب الطاعن بالمتابعة ولم تكتشف على مسكنه الشرعي ولم يتضمن حكمها ايه فقرة مقبول الادعاء والمتقابل اورفضه ممايشكل مخالفة القانون والأصول ويستوجب النقض2 – الدعوى خالية من قيد وفي للطفلة لاسيما أن الطاعن لم يذكر في ادعائة أن زوجية قد انجبت كما أن استدعاء والدعوى لم يتضمن طلبة للطفلة3 – لم يحدد القرار بداية النفقية واجرة الحضانة والارضاعولم يحسدونها منها لاسيما أن نفقة الارضاع هي لحولين كاملين والطفلة من مواليد 9/9/2017 وتقدمت الزوجة بطلبها العرض بجلسة 25/7/2018 وان المادة 371 من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا نصت على أن مدة الارضاع حولان لا اكثر فيما يتعلق بطلب اجرة الارضاع وان الطلب العارض بنفقة الطفلة تم ابرازه بجلسة 25/7/2018 وليس جلسة 27/6/2018 الأمر الذي يدل على خطا المحكمة في ذلك4 – الام لا تسحق اجرة الحضانة حال قيام الزوجة امر، في عدة الطلاق وقد خالفت المحكمة ، القانون والاجتهاد القضائي المستقر ولم تشر المحكمة الى قبول الطلب العارض باجرة الحضانة شكلا او موضوعا5 – لقد جرى تسليم اشياء للزوجة لم يتم حجزها وتم تسليمها للزوجة واكد الزوج التنفيد أن الزوجة اخذت اشياء لها ولم يعقل مامور التنفيذ شيئا وطالب الزوج باعادتها بمذكرة مؤرخة 16/8/2018 كما ان الاشياء التي جرى حجزها فقد تم ذلك وفقا لقائمة مقدمة المطعون ضدها عبارة عن صورة ضوئية باهتة وبعضها بلا ارقام وتضمنت اضافات بقلم ازوق ويوجد مسافات فارغة بينها وتم اخذ الأشياء من منزل الزوج دون اثبات على أنها للزوجة وتم خلع باب المنزل خلافا للقانون دون حضور المختار وان الأصل هو أن مايوجد في منزل المحجوز عليه هو ملك له مالم يثبت خلاف ذلك بدعوى الاستحقاق وقد أهملت المحكمة قانون البينات واخذت بما قررته مجموعة قدري باشا ولم تقدم الزوجة البينة على ملكية هذه الاشياء وان واجب الاثبات يقع عليها وليس على الزوج خلافا لما قررته المحكمة مصدرة القرار فضلا عن رضا الزوجة بلتفريق بالأشياء الجهازية من قبل زوجها من بيع او رهن ينقل حقها الى القيمة وينعقد الاختصاص الى الحاكم المدنية وكذلك الأمر فيما يتعلق بما تمتلكه الزوجة من اموال بعد الزواج وقد تجاهلت المحكمة قاعدة أن البينة على من أدعى وان اليمين على من انكر ممايجعل قرارها عرضة للنقض6 – بالغت المحكمة في تقرير اجرة الحضانة ولم تبين الأسس التي اعتمدتها في ذلك 7 – احالت المحكمة القضية إلى الحكمين قبل سؤال الأطراف عن المهر والعقل فيه فخالفت القانون والاجتهاد8 – ان اجراءات التحكيم استمرت ثلاث جلسات ضمن القصر العدلي واستمر كل منها يقارب نصف ساعه مما يتعين مخالفة لأبسط قواعد التحكيم الشرعي فلا يمكن تصور قيام الحكمين بمهمتها وهي تحري أسباب الخلاف والسعي للاصلاح وسماع أقوال الاطراف وزويهن وعقد المجالس المعقدة هذه الغاية فهذه الغاية ثم تحديد نسبة المسؤولية على ضوء البينة الصحيحة وان هذه الجلسات القليلة لاتسمع بذلك كله مایوجب بطلاق تقرير الحكمين وبطلاق الحكم الذي بني عليه.9 – أن الزوجة هي من طلبت التفريق وقد ورد في التقرير أن الحكمين استمعا الى بينة الزوجة فقط دون ان يستمعا الى بينة الزوج رغم حضور عدة جلسات وطلبه لسماع شهوده الا ان الحكمين لم يقبلا وطلبا تاجيل طلبة الى وقت اخر ثم استمعو الى شهود الزوجة ولم يخبر الطاعن باختصار الشهود وحرماه من حق الدفاع لاثبات اقوله مما يشكل مخالفة صريحة للقانون والاجتهاد .10 – أن الزوج الطاعن حضر جلستين من ثلاث جلسات من التحكيم وغاب من جلسات من التحكيم وغاب من جلسة واحدة فقط وقد اخذ الحكمان رقم جواله من زوجته لكنهما لم يخبراه بموعد الجلسة الثانية مما أدى لغيابه وبعد السؤال ولاستفسار أخبراه بضرورة الحضور فمحضر الجلسة واحدة بعدها ولم يستجب الحكمان لطلبه بدعوة شهود وان العبرة هي ليست المدة التحكيم بين انعقاد المجلس العائلي وتقديم التقرير وانما العبرة هي للجهد والمبذولة بين راب الصدع وتقريب وجهات النظر بين الزوجين الذي لم يسر عليه الحكمان ولم ياخد الحكمان بعين الاعتبار اساءة الزوجة وانها هي من غادرت دار الزوجية وأنها من طلب التفريق واصرت عليه11 – لم يبذل الحكمين الجهة الكائن للاصلاح ولم يتحريا اسباب الخلاف وكان يجتمعان بالزوجين منفردين ولم يتم جمع الزوجين في مجلس التحكيم ماعد المجلس العائلي مما يشكل مخالفة صريحة للقانون والاجتهاد المستقر12 – أن دفع الأوراق التسدقیق کسان للبت بما اثاره الطاعن لجهة اثبات الأشياء الجهازية المحجوزة وليس الفصل بالقضية بشكل نهائي لاسيما أن المدعي كرر اقواله الطاعن مما يشكل اقرار منه بصحة أقوال الطاعن وتكون الطاعن وتكون المحكمة قد تسرعت بفصل الدعوى ولم تضح صدرها لسماع دفوع الطاعن وحرمته من حق الدفاع المصان بالدستور مخالف بذلك القانون والاجتهاد13 – لم يتم قفل باب المرافعة وتم رفع القضية للتدقيق قبل انتهاء الخصوم من وقوها وقبل تكرار اقوالهم ولم تسال المحكمة الاطراف عن أقوالهم الاخيرة مصدر حكمها مصدر حكمها مخالفا للقانون وحريا بالنقض وطلب نقض القرار النظر في الطعنفي الشكل : حيث أن الطعن قد استوفي شرائطه الشكلية ممايجعله جديرا بالقبول شكلافي الموضوع والقانون : من حيث أن ماتم حجزه تنفيذا لقرار المحكمة بالحجز الاحتياطي هو البنود ذوات الأرقام (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 1 – 15 – 18 – 19 – 20 – 30 – 31 – 32 – 33) من قائمة الأشياء الجازية وقد وردت أرقامها وأنواعها واضحة لا لبس فيها في القائمة المقدمة من الجهة المطعون ضدها وان هذه القيود جميعا ماعدا البند رقم 33 هي البسة نسائية محضة اما البند 33فهو مصحف وضع ضمن کساء مخملي والفقة على أنه إذا حصل الخلاف حول متاع بين الزوجة وزجها أو ورثته بوفاته وهل هذه الاشياء ملك للزوجة ام للزوج وعجز كل من الطرفين عن اثبات دعواه فيحكم لمن يكون الظاهر بجانبه ويطالب الأخر بالبينة فمثلا الامتعة والثياب والأشياء إلى جهة بكل من الزوجين يشهد الظاهر بانها له. شرح قانون الأحوال الشخصية الزواج واثاره – 299 الدكتور عبد الرحمن صابوني منشورات جامعة حلب وعليه فان الاشياء المحجوزة والمسلمة الى المطعون ضدها هي عبارة عن البسة نسائية تخصها ويشهد الظاهر انها لها وعلى الزوج أن يقدم الدليل المعاكس ولم يفعل رغم تكليف المحكمة له بذلك ولم يرد وفي ضبط الحجز المورخ 11/10/2018 أن الزوجة اخذت اشياء اخرى غير ماتم حجره وان الطاعن أما وعلى الضبط انها اخذت في وقت سابق اشياء ولا تعود بمعنى أن مااخذته الزوجة من اشياء لا تعود لها حسب قول الطاعن لم تكن استنادا الى ماجرى بموجب ضبط الحجز الرسمي وانما هو على قضى صمته واقعه مستقله وسابقه له وللزوج مراجعة القضاء المختص لمطالبة بها إن کان لذلك مقتضی قانوني على اعتبار ان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على أن المطالبة باشياء الزوج ليس من اختصاص المحكمة الشرعية. نقض رقم 919/1293 تاریخ 28/10/1995 ونقض رقم 1940/1935 تاریخ 13/10/1997 كما استقر اجتهاد هذه الهيئة على أن الجهاز يشمل جميع الاشياء الجهازية التي تحضرها الزوجة الى دار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية اخر مرة على كان مصدر تملكها. نقض رقم 105/101 لعام 1998 ورقم 906/944 لعام 2015أما لجهة مخالفة اجراءات الطاعن الحجز للاصول المتبقة فان ذلك شنان تنفيذ كان يمكن للطاعن اثارته أمام دائرة التنفيذ التي تولت الغاء الحجز كما أن لا جدوى من البحث بقيمة على اعتبار أن حق الزوجة بها في الأصل هو حق عيني مما يقضي رد أسباب الطعن لهذه الجهة ومن حيث أن الزوجة المطعون ضدها اقرت في استدعاء دعواتها انها قبضت معجل مهرها أقر الطاعن ذلك ولم يقع خلاف بين الطرفين حول المهر ومن حيث الحكمين ذكرا بتقريرهما أنهما عقدا عدة جلسات تحكمية لاحقة للمجلس الأول حضرتها الزوجة وحضر الزوج بعضها ثم تغيب بدون عذر رغم تفهمه موعد وضبات الانفقاء لما ذكرت انها استمعا إلى مفصل اقوال الزوجين وأحاط بامعان وتبصير بأسباب الشقاق الجهد في الاصلاح ولم تكسب بسبب اصرار الزوجة على التفريق واستحكام الشقاق فيما تقريرهما مستوفيا لشرائطه القانونية وقد استمر التحكيم لمدة مناسبة لهذه الغاية وقد استقر الاجتهاد على ان البينات الواردة في تقرير الحكمين لها قوة الاسناد الرسمية ولايجوز اثبات عكسها الا بالتزوير كما أن البحث باسباب الشقاق من الذي يتحملها من الزوجين هو من عمل الحكمين وليس عمل المحكمة وان تحديد نسبة الإساءة واثرها على المهر هو من صميم عمل الحكمين ولا رقابة على قناعتهما من قبل المحكمة النقض. نقض رقم 3162/1174 تاریخ 24/10/1992ونقض رقم 2331/1927 تاریخ 28/11/1992كما أن اصرار الزوجة على عدم عدم العودة للمساكنة لا يوجب اعتبارها المسؤولة عن الشقاق بالضرورة ولا يوجب حرمانها من الحصول على التفريق نقض رقم 1342/1230 تاریخ 17/9/2002 كما اصرار الزوجة على التفريق بعد الصلح دليل على الوقوع الشقاق وتعذر حل الخلاف وهو سبب كاف للتفريق. نقض رقم 2205/997 تاریخ 13/5/2004 مما يستوجب رد أسباب الطعن لهذه الجهة أيضا ومن حيث أن الطاعن طلب زوجته للمتابعة بموجب أدعائة المتقابل الواقع 12/9/2018 وافاد بان لديه مسكنا شرعيا وطلب الكشف عليه ومن حيث المحكمة مصدرة القرار قد ردت طلبه في حيثيات قرارها وعللت بانه لاجدوى من دعوى المتابعة ولاتصلح دفعا للتفريق ومن حيث أن دعوى المطعون ضدها تضمت طلبا بالنفقة الزوجية ويجوز للزوج في هذه الحالة أن يطلب زوجته المتابعة وفقا لطلب النفقة وليس دفعا لطلب النفقة لطلب التفريق وقد أستقر اجتهاد هذه الهيئة على ان دعوى المتابعه تصلح دفعا لدعوى النفقة وتقام معها او مستقله عنها. نقض رقم 1977/1802 تاریخ 29/8/2000 وكذلك فان ثبوت وجود السكن الشرعي بتاريخ المالية بالنفقة بوجب رد الدعوى مالم يثبت الطرد نقض رقم 561/832 تاریخ 28/9/1992 وعليه فانه كان يتعين على المحكمة قبول طلب المتابعه واجراء الكشف على المسكن الذي خرجت من الزوجة اخر مرة والتحقيق من شرعية فان اثبت للمحكمة شرعية المسكن الأخير وجب على الزوجية في هذه الحالة اثبات مسوغ خروجها منه سندا لاحكام المادة 73 احوال شخصية المعدلة مما يجعل من الحكم بالنفقة الزوجية سابقا لاوانه ولا تنال منها اسباب الطعن ويستدعي ذلك نقضه ومن حيث المهر نسب الطفلة ليال الى والدها الطاعن ثابت بالقيد المدني المبرز الذي يشعر انها تولد 9/9/2017 وان الطلب العارض بنفقتها واجرة الحضانة واجرة الرضاع قد واقع 27/4/2018 وهو تاریخ تحویل القاضيه للطلب المذكور بتوقيعه وختمة مما يجعل من الحكم بنفقة الطفلة من التاريخ المذكور متفقا مع الاصول إما الحكم باجرة الحضانة اعتبارا من تاريخ الطلب العارض فقد جاء خلافا القانون ذلك أن المادة 143 احوال شخصية نصت على أنه لا تستحق الام أجره الحضانه حال قام الزوجية او بعدة الطلاق وجاء لفظ الطلاق عاما يشمل البائن والرجعي وعلى اعتبار ان التفريق للشقاق طلاق بائن يزيل الزوجية اعتبار من تاريخ صدور القرار بالتفريق ويبدا سريان العدة من هذا التاريخ مما يجعل الحكم باجرة الحضانه سابقا لأوانه وتنال منه أسباب الطعن ويتعيبن نقضه اما الجهة الحكم باجرة الرضاع فان المحكمة مصدرو القرار قضت بهذه الاجرة اعتبارا من تاريخ الطلب العارض المذكور ولما كانت المادة 152/ف احوال شخصية نصت على أنه لا تستحق الام نفقة الرضاع حال قيام الزوجية أو في العدة الطلاق الرجعي ولما كانت الدعوى بين الطرفين انتهت بالتفريق للشقاق وهو بائن كما سلف بيانه ممايجعل الام تستحق اجرة الارضاع في عدة الطلاق البائن ولا تستحقها قبل صدور القرار بالتفريق باعتبار أن الزوجية كانت قائمة مع والد الطفلة الأمر الذي يقتضي الحكم باجرة الارضاع اعتبار من تاریخ صدور القرار بالتفريق للشقاق حتى اكمال الطفلة عامين كاملين على اعتبار أن المشرع السوري اعتبران مدة الارضاع هي عامان وفقا لما يستفاد من احكام المادة 35 احوال شخصية التي تبحث التحريم من الرضاع مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار لهذه الجهة وتستدعي نقضه للخطأ في تطبيق القانون ومن حيث أن المحكمة غير مكلفة بسؤال الأطراف عن أقوالهم الأخيرة وقد فصلت الدعوى نهائيا بعد أن كرر الطرف اقواهما بجلسة 9/12/2018 ثم رفعت القضية التدقيق الى جلسه 23/12/2018 واصدرت حكمها بعد أن اتاحت للخصوم ابداء دفوعهم واقوالهم في كافة مراحل الدعوى وجسدت الأصول مما ينقض رد سبب الطعن لهذه الجهة ولما كانت الدعوى يوضعها الراهن غير جاهزة للحكم الأمر الذي يقضتي اعادتها الى المحكمة الراهن لاجراء النقض القانوني فيما يختص الفقرات التي تم نقضهالذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا وجزئيا ونقض الفقرة الحكمتين الرابعة السادسة من القرار الطعين للأسباب المبينة انفارد الطعن فيما عدا ذلكمصادرة ربع التامين الطعن واعادة الباقي لمسلفه اصولاتضمين الخاسر بالقيمة رسوم والمصاريفاعادة الاضبارة الى مرجعها