في القضايا الشرعية، لا تُقبل شهادة الأصل للفرع، ولا تقوم شهادة النسوة وحدها مقام النصاب الكامل للإثبات، واليمين المتممة وسيلة لتعزيز قناعة المحكمة لا لاستكمال بينة ناقصة.
لا يجوز سماع شهادة الأصل للفرع تحت طائلة نقض الحكم شهادة النسوة لا تشكل نصابا في القضايا الشرعية توجيه اليمين المتممة في القضايا الشرعية لا يكون لاتمام الدليل وإنما لزيادة قناعة المحكمة المناقشة: أسباب الطعن 1 – عينت المحكمة مصدرة القرار الحكمين من الأباعد قبل التحقيق من عدم وجود من يصله للتحكيم من الأقارب2 – لم يستطع الطاعن حضور كل جلسات المحاكمة لأنه ضد محتفظ 3 – مدة التحكيم كانت قصيرة ولم يذكر في ضبط المحكمة وافقة خلف الحكمين اليمين القانونية4 – قدرت المحكمة النفقة الزوجية بشكل جزافي ومبالغ به وفرضها المحكمة عن اربعة اشهر سابقه لتاريخ الادعاء دون أن تستثبت ترك المدعية لمنزل الزوجية فقد تركته قبل أيام من اقامة الدعوى5 – نفقة الطفلة بشرى جاءت بشكل جزافي وفرضت عن اربعة اشهر سابقة للادعاء وهي ليست نقفة زوجية ولم تستثبت المحكمة تاريخ خروج المدعية واننها من منزل الزوجية6 – المدعية اخذت جميع اشيائها الجهازية ومحبسها الذهبي والاشياء التي ذكرتها المدعية بقائمتها هي اكثر بكثر من الأشياء الموجودة عند الزوجة ولم تبرز المدعية أي فاتورة ولم تثبت المحمة من قيمة هذه الأشياء والمدعية قامت بوضع قيم مضاعفة للأشياء الجهازية المزعوجة من قبلها وطلب الوكيل نقض القراروتبلغت وكيله المطعون ضدها على ظهر استدعاء في القانونبالتدقيق ولما كان المدعى عليه قد تبلغ اصولا ولم يحضر جلسة تسمية الحكمين وصرحت الجهة المدعية بعدم وجود ومن يصلح للتحكيم وهذا ينصرف الى الاقارب وان سهى الكاتب عن اكمال العبارة ثم حضر الطاعن المجلس العائلي وجلسات التحكيم بعد ذلك دون أن يعترض كما أن مدة التحكيم استغرقت وقتا كافيا وكان بإمكان الطاعن توكيل محام عنه أن لم يستطيع حضور جلسات المحاكمة ومن جهة فان ضبط المجلس العائلي هو من ضبوط المحاكمة وقد ذكر فيه انه جرى تحليف الحكمين اليمين القانونية مما يتعين معه رفض ما جاء في الاسباب الثلاثة الاولىولما كان الدفع بالنفقة لمدة اربعة اشهر يثار للمرة الأولى أمام محكمة النقض مما يتعين معه الالتفات بحثه ولما كانت النفقة المقدرة للزوجة وللطفلة مبالغ فيها كنفقة كفاية وكانت هذه الهيئة ترى أن مبلغ خمسة الاف ليرة سورية كافية كنفقة للطفلة وستة الاف ليرة سورية كافية كنفقة للزوجة وكانت الدعوى جاهزة للقصل فيها لهذه الناحية مما يتعين نقض الفقرتين 4 , 5 , 9 جزئيا لجهة مبلغ النفقة ولما كانت المحكمة واثباتا الاشياء الجهازية قد استمتعت الى أحد الشهود وهو والد المدعية وكان لا يجوز سماع شهادة الاصل للفرع ولما كان ذلك كاف لنقض الفقرة السادسة لسبق اوانها لاسيما انه لجهة شهادة الأصل بقيت فقط شهادة النسوة وهي لا تشكل نصابا كما أن توجيه اليمين المتممة في القضايا الشرعية لا يكون لإتمام الدليل وانما لزيادة قناعة المحكمة لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا وجزئيا ونقض الفقرتين (4 و5) جزيئا لجهة مبلغي النفقة وجعل المبلغ في الفقرة (4) ستة الاف بدلا من عشرة الاف ليرة سورية وجعل الفقرة /5/ خمسة الاف ليرة سورية بدلا من عشرة الاف ليرة سورية رفض الطعن فيما سوى ما تقرر نقضه بموجب الفقرة الثانيةمصادرة ربع التامين المودع واعادة الباقي لمسلفه اصولااعادة الاضبارة لمصدرها