شهادة الأخ أو الولي مقبولة لإثبات زواج العاقلة البالغة، لأن ولاية التزويج في هذه الحالة ليست وكالة ولا تمنع سماع الشهادة. وموافقة الولي في زواج العاقلة البالغة شرط لزوم لا شرط صحة، والمرأة البالغة تملك إنشاء عقد النكاح بعباراتها ولو لم يحضر الولي.
لا يوجد مانع قانوني يحول دون سماع شهادة الأخ على زواج اخته ولا مانع قانوني يحول أيضا دون سماع شهادة الولي على إثبات زواج موليته الولاية في عقد النكاح لا تندرج تحت أحكام الوكالة حتى يمكن القول بعدم جواز سماع شهادة الوكيل لموكله إن الولاية في التزويج للعاقلة البالغة وموافقة الولي على زواجها هو شرط لزوم لا شرط صحة وإن العاقلة البالغة تملك إجراء العقد بعباراتها ولو لم يحضر الولي وإذا حضر الولي عقدها فهو ينوب عنها في عبارة العقد وليس أكثر ولا يعد في هذه الحالة وكيلا عنها