• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعسار الأب لا يعفيه من نفقة أولاده وتقدير النفقة يكون على أساس الكفاية بحسب حال المكلف بها، ويجوز تعديلها بتبدل سن الصغير

نفقة الأولاد في القانون السوري تُقدَّر على أساس الكفاية تبعاً لحال المكلَّف بها، ولا يعفي الإعسار المدَّعى من وجوبها إذا لم يثبت ما ينقضها. ويجوز تعديل النفقة وأجرة الحضانة متى تبدّل سنّ الصغير أو تغيّرت الظروف المؤثرة في التقدير.

نص الاجتهاد

إن إعسار الأب على فرض تحققه لا يعفيه من نفقة أولاده باعتبار أن نفقة الابناء يجب أن تكون نفقة كفاية إذا لم يثبت اليسار إن تبدل عمر الصغير وحده كاف لتعديل النفقة إجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها المناقشة: أسباب الطعن1 – المطعون ضده يملك معملا مساحته 300 م2 لصنع الحلويات وهو باسم والده وحالة ذويه مليئة ودخله يتجاوز المائتي الف ليرة سورية والشهود المستمع اليهم شهود زور 2 – الحاضنة تبلغ من العمر ثمانين عاما وهي في فاقة والنفقة قليلة جدا 3 – اجرة الحضانة قليلة جدافي الشكل : لما كان استدعاء الطعن مقدم اصولا ومستوف لشرائطه فهو مقبول شكلا النظر في الطعنلما كان اعسار الاب على فرض تحققه لايعفيه من نفقة اولادهكانت نفقة الاباء لأبنائهم يجب أن تكون نفقة كفاية إذا لم يثبت اليسار وكان تبدل عمر الصغير وحده كاف لتعديل النفقةوكانت اجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بهاوكانت النفقة واجرة الحضانمة المفروضه بقرار الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب ولم يراع ارتفاع الاسعار وغلا المعيشة وفق الاوضاع الراهنة ممايجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني وتنال منه اسباب الطعنوكانت الدعوى جاهزة للتحكم في موضوعهاوكانت الهيئة الحاكمة ترى جعل النفقة الشهرية لكل ولد مبلغ اربعة الاف ليرة سورية لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا وجزئيا ونقض الفقرة الأولى من القرار المطعون فيه فقط والحكم بالزام المدعى عليه باوامر المدعية أ – مبلغ اربعة الاف ليرة سورية لكل ولديه قمر وفاروق وذلك شهريا اعتبار من تاريخ اربعة اشهر تسبق الادعاء المؤرخ في 14/1/2008 مصادرة تامين الطعن واعادة الباقي لمسلفه اصولا تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى الى مرجعه اصولا