• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم الحاضنة بتسليم المحضون إلى والده إذا لم تكن مقيمة في موطنه

إذا كانت الحاضنة غير مقيمة في موطن الأب، وجب عليها تسليم المحضون إليه.

نص الاجتهاد

على الزوجة الحاضنة تسليم من بحضانتها لوالدهم في حال عدم مقامها في موطنه