لا يجوز للمحكمة أن تطرح شهادةً سُجِّلت أمام محكمة أول درجة إلا لسببٍ قانوني سائغ، ويجب عليها إذا أرادت الاعتماد عليها أو استبعادها أن تُعيد سماع الشاهد عند الاقتضاء؛ وإلا كان حكمها معيباً بالتسرع وقابلاً للنقض.
إهدار المحكمة لشهادة الشاهد أمام محكمة أول درجة دون مسوغ قانوني ودن ان تستمع إلى شهادته مجددا أمامها يجعل قرارها متسرعا ويستوجب النقض المناقشة: النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدره القرار الطعين خلصت بالاكثرية بقرارها الى براءة المدعي عليه من الجرم المسند اليه لعدم الدليل ولما كانت اقوال الحارس الحراجي امام اول محكمة تضمنت بشهادته ورود معلومات اليه بان من قام بقطع اشجار هو المدعي عليه علي ونور ذلك توجه الحارس الحراجي الى منزل المدعي عليه حيث شاهد بام عينه الأشجار المقطوعة وكل شجرة مقطعة الى اقسام وموضعه بجانب المنزل ومغطاه بالنايلون والخشب وكان العدد عشرة اشجار صنوبر وحيث ان المحكمة اهدرت شهادة الحارس الحراجي دون مسوغ قانوني ودون أن تستمع الى شهادته مجددا امامها فجاء القرار الطعين متسرعا ويستوجب نقضهلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعنين موضوعا نقض القرار المطعون فيه موضوعا عدم البحث بالرسم اعاده الأوراق الى مرجعها