• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التبليغ إجراء قانوني شرع لضمان حقوق الطرفين المتقاضين ويتوجب العمل على تنفيذه أصولا لاتاحة الطريق أمام الشخص المطلوب تبليغه لسلوك الطريق

التبليغ الباطل أو غير المستوفى لبياناته الجوهرية لا يُنتج أثراً قانونياً ولا يقطع التقادم، وعلى المحكمة التحقق من صحة التبليغ قبل بناء الأثر عليه. ومرور المدة الطويلة مع عدم متابعة الدعوى بعد آخر إجراء فيها يفضي إلى سقوطها وعدم صلاحية القرار للبقاء منتجاً لآثاره.

نص الاجتهاد

إن التبليغ إجراء قانوني شرع لضمان حقوق الطرفين المتقاضين ويتوجب العمل على تنفيذه أصولا لاتاحة الطريق أمام الشخص المطلوب تبليغه لسلوك الطريق القانونية التي ينجم أثرها عنه لذا لا يعتد بتبليغ الحكم إذا كان غير أصولي وعلى المحكمة أن تتحقق من توافر شراط التبليغ يجب أن يشتمل التبليغ على بيان مفصل بالوثائق والأوراق المربوطة مع محضر التبليغ واسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه وتوقيع المحضر على كل من الأصل والصورة إن افتقاد التبليغ للشروط والبيانات القانونية التي اوجبتها المادة 21 أصول يجعله باطلا وليس له أثر قانوني ولا يمكن أن يرتب عليه قطع التقادم إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن إهمال المدعي متابعة الدعوى بعد صدور الحكم ومرور الزمن الطويل على أخر إجراء فيها يسقط تلك الدعوى ولا يبقى للقرار الصادر فيها أي أثر قانوني المناقشة: اسباب الطعن – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها سندا لأحكام المادتين 204 و206 أصول مدنية – خالفت المحكمة الأصول والقانون – حيث أسند التبليغ الذي استندت إليه المحكمة في إصدار قرارها لم تتم فيه الإجراءات القانونية الواجبة اصولا وإنما مجرد تحرير سند التبليغ دون احالته اصولا إلى دائرة المحضرين لا يعني أن التبليغ جری وفق الأصول والقانون – ان سند التبليغ حرر باسم الدكتور نورس الدقر بدون صفة ولم يتم معرفة فيما إذا كان المذكور وزيرا للسياحة بتاريخه ام موظف مما يجعل التبليغ باطل – المحكمة لم تتحقق من صحة سند التبليغفي المناقشة والقانونأسند للجهة المدعى عليها مخالفة عدم تسديد تعهد يؤدي إلى الاستيراد تهریبالبضاعة مؤلفة من اثاث منزلي وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بمساءلة الجهة المدعى عليها بالمخالفة المسندة إليهاولعدم قناعة وزارة السياحة بالقرار المذكور فقد استأنفته للأسباب المدرجة بلائحة استئنافها حيث صدر قرار محكمة الاستئناف والمتضمن من حيث النتيجة تصديق القرار المستانف وقد طعنت الجهة المدعى عليها ممثلة بوزير السياحة بالقرار المذكور نقضا للأسباب المدرجة بلائحة طعنهولما كان التبليغ إجراء قانوني شرع لضمان حقوق الطرفين المتقاضيين ومؤدى ذلك انه يتوجب العمل على تنفيذه اصولا لاتاحة الطريق أمام الشخص المطلوب تبليغه لسلوك الطريق القانونية التي پنجم اثرها عنه وقد افاض قانون أصول المحاكمات بدقة في أسلوب التبليغ وأوضح كيفيته ومن حيث أنه لا يعقد بتبليغ الحكم اذا كان غير أصولي وان على المحكمة أن تتحقق من توفر شرائط التبليغ المنصوص عنها بالمادة 21 من قانون أصول المحاكمات المدنية في سند التبليغ وحيث أن نص م 21 اصول مدنية نصت على وجوب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية ومنها بیان مفصل الوثائق والأوراق المربوطة مع محضر التبليغ واسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسيبه وتوقيع المحضر على كل من الأصل والصورةوحيث أنه من الثابت بأوراق الدعوى سيما سند التبليغ الذي حرر باسم طالب التبليغ مدير جمارك دمشق والمطلوب تبليغه وزارة السياحة والأوراق المبلغة قرار 154/397 تا 1991م والصادر عن المحكمة الجمركية الأولى بدمشق بتاریخ 27/5/1991م أن سند التبليغ المذكور لم يستوف الشرائط والبيانات القانونية التي اوجبتها المادة 21 أصول محاکمات مدنية ويفتقد للشروط القانونية الواجب توفرها فيه الأمر الذي يجعله باطلا وليس له أي أثر قانوني ومن حيث أن عدم صحة سند التبليغ وفقدانه للشروط المنصوص عنها بالمادة 21 اصول لا يجعل منه إجراء يقطع التقادم ومن حيث أن مهلة التقادم الطويل المسقط للحقوق خمسة عشر سنة وان الاجتهاد القضائي استقر على أن إهمال المدعي متابعة الدعوى بعد صدور الحكم وان مرور الزمن الطويل على اخر إجراء فيها مما يسقط تلك الدعوى ولا يبقى للقرار المطعون فيه أي أثر قانوني يقطع التقادم وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد سارت على خلاف النهج القانوني السليم سالف الذكر مما يجعل أسباب الطعن ترد على القرار المطعون فيه وتجعله عرضة للنقضلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه إعادة الملف لمرجعه اصولا