• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع المؤسسة العامة للرسوم والمصاريف معاملةَ الأفراد متى كانت تهدف إلى تحقيق الربح

المؤسسة العامة التي يكون غرضها وتحركها تحقيق الربح تُعامل في شأن الرسوم والمصاريف معاملة الأشخاص العاديين، ولا تستفيد من معاملةٍ استثنائية أو إعفاءٍ لمجرد كونها مؤسسة عامة.

نص الاجتهاد

تعامل المؤسسة العامة معاملة الأفراد بالنسبة للرسةم والمصاريق طالما أنها مؤسسة تهدف وتسعى للربح ابتداءا