المؤسسة العامة التي يكون غرضها وتحركها تحقيق الربح تُعامل في شأن الرسوم والمصاريف معاملة الأشخاص العاديين، ولا تستفيد من معاملةٍ استثنائية أو إعفاءٍ لمجرد كونها مؤسسة عامة.
تعامل المؤسسة العامة معاملة الأفراد بالنسبة للرسةم والمصاريق طالما أنها مؤسسة تهدف وتسعى للربح ابتداءا