عدم طلب الملف المستأنف وعدم ضمه إلى ملف الاستئناف، بما يمنع المحكمة من الاطلاع عليه، يشكّل خللاً في إجراءات المحاكمة يفسد القرار المطعون فيه ويستوجب نقضه.
إذا تبين لمن الملف ومن قائمة المفردات المرفقة به أن المحكمة مصدرة القرار المطعون به لم تطلع على الملف المستأنف لعدم طلبه وضمه إلى الملف الاستئنافي كان ذلك خللا في إجراءات المحاكمة المناقشة: اسباب الطعن1 – من حق المدى علية الطعن بقرار الحجز 2 – اجراءات الحجز غير صحيحة3 – المحكمة غير مختصة مكانيا في القانونحيث انه تبين الملف المطعون فيه وقائمة المفردات المرفقة أن المحكمة مصدرة القرار لم تطلع على الملف المستأنف لعدم طلب ولعدم ضمه للملف الاستئنافي مما يورث الخلل في اجراءات المحاكمةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن ونقض القرار عادة بدل التامينتضمين يظهر غير محق الرسماعادة الملف لمرجعة