• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت وجود العلاقة الحميمية بالبينة الشخصية جواز إثبات العلاقة الإيجارية بالبينة الشخصية عند انتفاء الدليل الكتابي

إذا ثبتت العلاقة الحميمية التي تجعل تنظيم العقد الخطي غير متوقع أو متعذراً، جاز إثبات العلاقة الإيجارية بالبينة الشخصية، وتقدير قيام هذه العلاقة من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن إثبات وجود العلاقة الحميمية يجيز إثبات العلاقة الإيجارية بالبينة الشخصية المناقشة: اسباب الطعن – لا يوجد أي عقد خطي يثبت العلاقة الايجارية وبعد فشل الجهة المدعية اثبات ذلك لجأت الى وجود علاقة حميمة وعدم وجود عقد دليل على عدم وجود أي علاقة حميمية – القرار الناقض أجاز اثبات وجود علاقة حميمة بلا شهادة – القرار السابق ناقش الدفوع المتعلقة بوجود علاقة حميمة – قول الجهة المدعية بوجود عقد تم تنظيمه امام مجاز قانوني دليل على عدم وجود أي علاقة حميمة كما تدعي – القرار خالف القانون والاجتهاد المستقر والمتضمن ان اثبات العلاقة الايجارية يحتاج الى دليل كتابي – تعليل المحكمة على وجود مبدأ ثبوت بالكتابة وما ألت اليه من التعليل جاء مخالف للقانون والواقع – اقوال الشهود لم تقدم أي اثبات على وجود علاقة حميمة المانعة لتنظيم العقد – اقوال الشهود متناقضة مع بعضها – لا يجوز اثبات العلاقة الايجارية الا بدليل خطي ولا يجوز الاثبات بالبيئة الشخصيةفي القانونلما كان دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها ماهر قديسة تهدف الى المطالبة بتثبيت العلاقة الايجارية مع الجهة المدعى عليها القائمة على العقار 4096 امروة وذلك بتاريخ 1/8/1990 وقد تم تنظيم العقد من قبل الجاز حکمت حبيب جراد وبقي اصل العقد بحوزة المدعى عليهوبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار رقم 78 اساس 148 العام 2013 عن محكمة صلح محردة والمتضمن رد الدعوى لعدم الثبوت وطعن بالقرار حيث صدر قرار محكمة النقض رقم 62أساس 7 لعام 2015 والمتضمن نقض القرار المطعون فيه بتعليل مفاده أن الجهة المدعية أفادت بوجود علاقة حميمة مع الجهة المدعى عليها ولم يتم الالتفات الى هذا الدفع والبحث فيه وعند اثبات وجود العلاقة الحميمة يجيز للمدعي اثبات العلاقة الايجارية بالشهادة وان العلاقة الحميمة والصفة مادية يجوز اثباتها بالشهادة وبعد تجديد الدعوى واتباع احكام القرار الناقض واجازة الجهة المدعية اثبات العلاقة الحميمة مع الجهة المدعى عليها والاستماع لشهود الجهة المدعية والبنية العكسية وبعد الموازنة بين الأدلة المطروحة أمامها وثبوت وجود العلاقة الحميمة مما يجيز للجهة المدعية اثبات العلاقة الايجارية بالشهادةولما كان تقدير الأدلة والموازنة بينها يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض أن كانت المحكمة احسنت الاستدلال واعتمدت على الأدلة المطروحة أمامها وحيث تبين من خلال أوراق الدعوى ومن القرار المطعون فيه أن المحكمة اعتمدت على الأدلة المطروحة أمامها واحسنت الاستدلال وأسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالاتفاققبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعا تضمين الطاعن الرسم مصادرة بدل التامين لصالح الخزينةإيداع الأوراق مرجعها اصولا