تغيير المستأجر للمأجور أو تبديل جهة استعماله لا يبرر الإخلاء بذاته، إلا إذا ثبت أن هذا التغيير أو الاستعمال ألحق ضرراً بالمأجور أو أضرّ بسلامته أو خالف القيود العقدية على نحوٍ ضار.
للمستأجر إحداث ما يشاء في المأجور بشرط أن لا ينشأ عنه أي ضرر للمأجور المناقشة: اسباب الطعن1 – ثبت بالخبرة التي أجرتها المحكمة أن المطعون ضده قد أنشأ سقيفة ودرج على كامل مساحة الدكان وكذلك مغسلة وميوله دون موافقة الطاعن وهذه الأحداثات تشكل إساءة للمأجور2 – المطعون ضده غير وجهة استعمال المأجور خلافا لعقد الايجار من تنور الى محل لبيع النوفوتيهفي القانونحيث أن دعوى المدعي (الطاعن ) تهدف الى المطالبة بالاخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور تاسيسا على أن المدعى عليه (المطعون ضده ) يشغل منه ايجارا المحضر رقم 1392/13 منطقة عقارية ثالثة بحلب وهو عبارة عن دكان وقد أحدث فيه سقيفه وهي عقود السلامة الإنشائية وذلك دون موافقته وهذا التخريب بشكل إساءة موجبة للاخلاء وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى برد الدعوى ولعدم قناعة المدعى بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعنولما كانت المادة (548) من القانون المدني قد نصت على أنه لا يجوز للمستأجر أن يحدث في العين المؤجرة تغيرا بدون اذن المؤجر الا اذا كان هذا التغير لا ينشأ عنه أي ضرر للمأجور وهذا يعني أن للمستأجر احداث ما يشاء في الماجور بشرط أن لا ينشأ عنه أي ضرر للمأجور و عليه و درء الوقوع المستأجر في الخطأ الذي قد يؤدي إلى الإساءة في استخدام الماجوروحيث انه ثبت بتقرير الخبرة الجارية في الدعوى أن الأحداثات الجديدة على المأجور لا تؤثر على السلامة الانشائية للمأجوروحيث أن تغير استعمال المأجور لا يعتبر بحد ذاته إساءة في استعماله ولا يوجب التخليه الا اذا اثبت حددت الضرر من هذا التغير الجاري خلافا للعقد وحيث أن تحويل المهنة من تنور الى بيع النوفوتيه ليس في ضرر بالمأجورولما كان القرار المطعون فيه الذي قضى برد الدعوى قد جاء في محلة القانوني الأمر الذي يتعين معه رد الطعن لخلوه من موجبات النقضلذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن موضوعامصادرة التامين لصالح الحزينة وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف إعادة الإضبارة لمرجعها المختص