الأخذ بتقرير الخبرة وتقدير قيمته من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دامت إجراءات الخبرة صحيحة ومستوفية لشروطها ولم يشبها عيب أو نقص أو غموض، وجرى مراعاة العناصر المؤثرة في تقدير قيمة المأجور.
إن الأخذ بالخبرة من صلاحيات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض طالما أن إجراءات الخبرة التي اجرتها محكمة الموضوع مستجمعة لشرائطها القانونية وتضمنت كافة شروط صحتها ولا يشوبها عيب أو نقص أو غموض وراعت كافة العوامل الداخلة في تقدير قيمة المأجور المناقشة: اسباب الطعنقدر الخبراء سعر المتر الواحد المكشوف ب 3000 ل.س وسعر المتر غير المكشوف ب 8000 ل.س ولم يأخذوا بالحسبان أن البناء قديمفي القانونحيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تهدف الى المطالبة بإعادة تخمين الشقة السكنية التي تشكل جزءا من العقار رقم 14/2 م ثانيه بحلب والتي يملك أغلبية السهام قيدا وارثا والمشغولة ايجارا من المدعى عليه الطاعن ببدل ايجار سنوي قدره 50000 ل.س لشعوره بالغبن من هذا البدل. وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتحديد البدل السنوي للماجور موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 121200 ل.سولعدم قناعه المدعى عليه القرار السالف الذكر فقد طعن فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن وحيث أن الاخت الخبرة من صلاحية محكمة الموضوع لا رقابة عليها من قبل محكمة النقض طالما ان اجراءات الخبرة التي اجرتها محكمة الموضوع مستجمعا لشرائطها القانونية وتضمنت كافه شروط صحتها ولا يشوبها عيب او نقص او غموض وراحت كافه العوامل الداخلة في تقدير قيمه الماجور وحيث أن الأسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالاتفاقرد الطعن موضوعا مصادره التامين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعاده الإضبارة مرجعها المختص