• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في الإنذار المستند إلى قرار إداري ينعقد اختصاصه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

الطعن في إنذارٍ أو إجراءٍ يستند إلى قرارٍ إداري يختص به القضاء الإداري دون غيره، ولا يجوز للمحكمة العادية أن تنظر في إلغائه أو وقف آثاره متى كان مصدره قراراً إدارياً.

نص الاجتهاد

إن طلب وقف الإنذار الصادر عن مجلس مدينة حلب وإلغاء مفاعيله يعود أمر البحث به إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري باعتبار أن الإنذار مستند إلى قرار إداري صادر عن المجلس المناقشة: في القانونحيث أن دعوى المدعي ( المطعون ضده ) تهدف الى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء مطالبة ببدلات ايجار تاسيسا على انها تشغل ايجارا من الجهة المدعى عليها الحانوت رقم أبواب 77/3132 سوق الهال القائم على العقار رقم8598 منطقة عقارية رابعة بحلب ببدل ايجار سنوي قدره 121000 ل.س والجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) قامت بزيادة بدل الايجار ليصبح 2814000 ل.س بإرادة متفردة وهي تطالبها بوقف المطالبة وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتثبيت وقف المطالبةولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث تبين من أوراق الدعوى أن الجهة المدعية (المطعون ضدها) تطلب وقف الإنذار الصادر عم مجلس مدينة حلب وإلغاء مفاعيلهوحيث أن هذا الإنذار مستند الى قرار اداري صادر عم مجلس المدينة السالف الذكر وأمر البحث بالغاؤه انما يعود لمجلس الدولة بهيئة قضاء اداريوحيث أن القرار المطعون فيه الذي سار خلاف هذا النهج جاء في غير محله القانوني وأسباب الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه وتضمين الطرف الخاسر الرسوم و المصاريف إعادة الاضبارة مرجعها المختص