• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد التأمين يمنح المتضرر حقاً مباشراً قبل شركة التأمين فلا يجوز لها الاحتجاج قبله بالدفوع التي تواجه بها المؤمن له

المتضرر في التأمين يملك حقاً مباشراً قبل شركة التأمين، فلا يجوز للمؤسسة أن تتمسك قبله بالدفوع الناشئة عن عقد التأمين في مواجهة المؤمن له إلا في الحدود التي يجيزها القانون، كما أن المطالبة تجاه أحد المدينين المتضامنين تقطع التقادم وتغني عن اختصام باقي المتضامنين.

نص الاجتهاد

لا يحق لمؤسسة التأمين التمسك بمواجهة المتضرر بالدفوع التي يحق لها التمسك بها بمواجهة المؤمن له لأن عقد التأمين يعطي المتضرر حقا مباشرا تجاه شركة التامين المناقشة: اسباب الطعن1 – كان على المحكمة رد الدعوى لسقوطها بالتقادم2 – كان على المحكمة اخراج المؤسسة من الدعوی کون السائق كان يسير بعكس السير تحت تاثير الكحول ممايجعله مخالفا لشروط العقد 3 – كان على المحكمة رد الدعوة لعدم اختصام المالك والسائق 4 – تقدير الاضرار مبالغ فيه 5 – تقدير المسؤولية مخالف لظروف الحادث 6 – المحكمة تجاوزت حدود جبر الضرر على حساب الجهة الموكلة7 – عقد التامين لايشمل الرسوم والمصاريف في القانونتهدف دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى الى المطالبة بالتعويض لها عن الأضرار المادية اللاحقة بسيارتها نتيجة تعرضها لحادث سير وبنتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة برد الدعوى لسقوطها على التقادم ولدى استئناف القرار امام محكمة الدرجة الثانية اصدرت المحكمة قرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت للطعن فيه للاسباب الواردة بلائحة طعنها وحيث أن الطالبة التضامنية تقطع التقادم ولو كانت الدعوى مقدمة الى غير مرجعها المختص وحيث أن الدعوى الجزائية قد صدر بها القرار رقم 70تاریخ 30/1/2018 وان هذه الدعوى اقيمت امام القضاء المدني بتاریخ 13/6/2018 أي ضمن مدة التقادم الثلاثي الذي يبدا من تاريخ اكتساب المحكمة الجزائي الدرجة القطعيةوحيث ان لا يحق لمؤسسة التامين التمسك بمواجهة الضرر بالدفوع التي يحق لها التمست بها بمواجهة المؤمن له لان عقد التامين يعطي المتضرر حقا مباشرا تجاه شركة التأمينوحيث أن رابطة التضامن ثابتة بين مؤسسة التأمين والمومن له ويجوز للدائن المطالبة المدنين المتضامنين بالدين مجتمعين او منفردين وفق احكام المادة 285من القانون المدني، ممايجعل عدم اختصام المالك والسائق في محلة القانونوحيث أن تقرير توزيع المسؤولية جاء سائغا ومقبولا كونه راعي ظروف الحادث وكيفية وقوعه واخطاء الطرفينوحيث ان تقرير الخبرة الميكانيكية قدجاء مستوفيا شرائطه الشكلية والقانونية ومنسجما مع الاضرار المبينة بضبط الشرطة وتم تقدير قيمة القطع وفق الاسعار الرائجة وقت الحادث ممايجعل اعتماد المحكمة على هذين التقريرين في محله القانونيوحيث أن تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع وحيث أن الجهة الطاعنة وان كانت مؤسسة عامة الا انها تعامل معاملة الأفراد بالنسبة للرسوم والمصاريف طالما انها مؤسسة تهدف وتسعى للربح ابتداءوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد احاطت بواقعة الدعوى وجاء قرارها موافقا للقانون والأصول ولاتنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعنمصادرة بدل التامين والزام الجهة الطاعن بالمصاريف اعادة الاضبارة لمرجعها اصولا