الادعاء المتقابل يُردّ إذا وُجّه إلى غير ذي صفة ولم يكن ممثلاً في الدعوى، ولا يُقبل توجيهه إلى من لا تربطه الخصومة القانونية بالطلب.
إذا تم توجيه الادعاء بالتقابل إلى غير ذي صفة ولم يكن ممثلا في الدعوى فإنه مستوجب الرد المناقشة: اسباب الطعن1 – خالف القرار المطعون فيه احكام المادتين 206و208 اصول مدنية ولم يرد على دفوعنا 2 – كامل مسؤولية الحادث تقع على عاتق سائق السيارة الخاصة لكونه سلك طريق ممنوع3 – لم تحكم المحكمة بادعائنا المتقابل والمتضمن التعويض لتامين الأضرار اللاحقة بالسيارة العسكرية4 – لمح تناقش المحكمة طلباتنا لجهة دعوى الضمان الفرعية في القانونتهدف دعوى الجهة المدعية المقدمة أمام محكمة الدرجة الاولى الى المطالبة الجهة المدعى عليها والزامها بالمبلغ الذي وقعته للمؤمن له المدعو عبد الهادي العقاد والبالغ / 116200 / ليرة سورية وذلك أجرة تكليف اصلاح سيارته المؤمنة وحلولها محله للمطالبة بما دفعتهوبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة للجهة المدعية وفق دعواها وأيدتها بذلك محكمة الدرجة الثانيةولدى الطعن بالقرار أصدرت محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة وبغير هيئتها الحالية القرار رقم 1022اساس 841 تا 7/6/2005 والمتضمن نقض القرار وبين تجديد الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية اصدرت قرارها المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت للطعن فيه للاسباب الواردة بلائحة طعنها وحيث انه ثابت في تاريخ بدء التامين في عقد التكميلي يبدا في 10/7/2009 وان الحادث قد وقع بتاريخ 25/6/2009 كما هو ثابت بضبط الشرطة العسكرية المبرز بالاضبارة وحيث انه بالادعاء المتقابل المقدم من الجهة الطاعنة قد تم توجيهه الى الجهة المدعية رئيس مجلس ادارة شركة ادونيس للتامين والتي لإصفة لها في هذه الدعوی کون عقد التامين لم يكن ساريا اثناء الحادثوحيث أن عقد تامين المركبة العائد للجهة المدعية بالتقابل قد تم ابرامه مع الشركة الوطنية للتأمين وهي غير ممثلة بهذه الدعوى ممايجعل الادعاء بالتقابل موجه الى غير ذي صفة ومستوجب الردوحيث أن محكمة النقض في قرارها السابق وجهت بضرورة الرد على الدفوع وهو ما ناقشته المحكمة مصدرة القراروحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وجاء قرارها موافقا للقانون والأصول ولاتنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعناعفاء الجهة الطاعنة من الرسوم كونها جهة عامة اعادة الاضبارة لمرجعها اصولا