• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستثناء الوارد على جواز قسمة المال الشائع يقتصر على الأموال التي يفضي قسمتها إلى ضياع فائدتها أو تعطيل الانتفاع بها فعلياً

الاستثناء الوارد على جواز قسمة المال الشائع يقتصر على الأموال التي يفضي قسمتها إلى ضياع فائدتها أو تعطيل الانتفاع بها فعلياً. وإذا كان العقار خاضعاً لحق عيني وقفي يتوجب استبداله أو تصفيته وفق الإجراءات القانونية قبل إجراء أي معاملة عقارية عليه أو الحكم بإزالة الشيوع فيه.

نص الاجتهاد

ان ما نصت عليه المادة 805 من القانون المدني بأنه ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع انما تطبق على المال الذي من شأن قسمته أن تذهب بفائدته بتعطيل الانتفاع بهايجب استبدال الحق العيني للوقف قبل اجراء أية معاملة عقارية لدى دوائر السجل العقاري المناقشة: في الموضوع:من حيث أن أسباب الطعن تتلخص بما يلي:1. لقد بينت بمذكرة دفاعي المبرزة بجلسة 9/9/1961 أن المادة 805 من القانون المدني نصت على أن ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى على الشيوع دائماً. ومن الواضح أن الدكان موضوع الدعوى إنما أعدت لتكون دكاناً تستثمر بطريق الإيجار، وأن إزالة الشيوع عنها غير ممكنة عملياً لوجود مستأجر فيها ترتبت له بعض الحقوق كا لفروغ وقيمة الواجهات وغيرها. وأنه بفرض بيع الدكان بالمزاد العلني فتباع بأقل الأثمان لعدم تمكن المشتري من استلامها.2. إن الدكان مملوكة مناصفة بين المدعي وبين المرحوم سليم. موروث المدعى عليهم وقد طلبت اعتبارهم كتلة واحدة وبذلك تضحي قابلة للقسمة فلم تستجب المحكمة لطلبي وقررت بيعها بحجة أن قسمتها تخالف أنظمة البلدية دون أن يبرز في الدعوى ما يشعر بذلك.3. لقد قررت المحكمة المصاريف بما يفوق النفقات المصروفة على الدعوى.فعن السببين الأولين: من حيث أن ما نصت عليه المادة 805 من القانون المدني «بأن ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع» إنما تطبق على المال الذي من شأن قسمته أن تذهب بفائدته بتعطيل الانتفاع بها (يراجع بهذا الشأن ما ورد في مجموعة الأعمال التحضيرية في صدد بحث المادة 850 من القانون المدني المصري المقابلة للمادة 805 المنوه بها آنفاً).فليس من هذا القبيل الدكان التي قد تقبل القسمة العينية إذا كانت مساحتها وموقعها يمكنان من ذلك.أما كون الدكان مأجورة وأن للمستأجر فيها من الحقوق كالفروغ وغيرها، فهذا موضوع آخر يفصل فيه على ضوء النصوص والأحكام القانونية الناظمة لحقوق المالك والمستأجر.فما ورد في هذين السببين لا يشكل موجباً للنقض وهو مستوجب الرد.غير أنه لما كان يتبين من صورة قيد العقار المبرزة بتاريخ 14/5/1961 أن نوعه الشرعي (كذلك ذو مقاطعة جار بوقف بني العظم). وكانت المادة 15 من القانون رقم 163 لسنة 1958 المؤرخ بتاريخ 21/9/1958 نصت على أنه يحظر، تحت طائلة بطلان المعاملات ومسؤولية الموظفين المسلكية، إجراء أية معاملة عقارية لدى السجل العقاري على حقوق القرار المذكورة ما لم يستبدل الحق العيني العائد للوقف وفقاً لهذا القانون. وعلى هذا يصح لدائرة الأوقاف حقوق يجب العمل على تصفيتها وفقاً للقواعد المرعية قبل الحكم وبإزالة الشيوع. وكان الحكم بدعوى إزلة الشيوع، سواء كان بالبيع أو القسمة يؤول بالنتيجة إلى تسجيل نقل حق القرار العيني قبل استكمال ما أوجبته هذه المادة حكماً، سابقاً أوانه فهو مستوجب النقض لهذه الناحية.أما السبب الثالث من الطعن فيمكن إثارته أمام محكمة الموضوع. لذلك. حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه.