• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أمام القضاء بواسطة مديرها العام ولا تنعقد الخصومة بغيره

الخصومة لا تنعقد صحيحاً تجاه الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلا بمخاصمة مديرها العام بوصفه ممثلها القانوني أمام القضاء، وإغفال هذه الصفة يترتب عليه عدم صحة الخصومة ورد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

إن المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون هو الذي يمثلها أمام القضاء باعتبار الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المناقشة: اسباب الطعن1 – تفويت مرحلة من التقاضي 1 – الخصومة صحيحة وفق احكام الرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 20103 – الخصومة مع الاعلامي شادي حلوة بصفته كمذيع في القانونتهدف دعوى الجهة المدعية الطاعنة المقدمة أمام محكمة الدرجة الاولى الى الزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع التعويض المادي والمعنوي لها تاسيسا على أن المذيع شادي قد اجرى مقابلة مع المدعية في فرع الأمن الجنائي قبل عرضه على القضاء وقد تم اعمال المونتاج على هذه المقابلة وتم عرضها على شاشة التلفزيون واظهرت هذه المقابلة نتيجة المونتاج أن الجهة المدعية مذنبةوبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة برد الدعوى لعدم الجدية وايدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من قبل تبدیل سبب الرد وجعله رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومةولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار بادرت للطعن فيه للاسباب الواردة بلائحة طعنها وحيث أن المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2010 الصادر بتاريخ 26/1/2010 هوالقانون الواجب التنطبيق لجهة الخصومةوحيث أن صحة الخصومة من النظام العام ويجوز للمحكمة اثارتها من تلقاء ذاتها وحيث أن المادة 2الفقرة /أ/ من المرسوم رقم /10/ لعام 2010 قد نصت على تحدث هيئة عامة ذات طابع اداري باسم الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون ترتبط بالوزير وتتمع بالشخصية الاعتبارية.وحيث أن المدير العام للهيئة العامة يمثلها أمام القضاءوحيث ان ادعاء الجهة المدعية ابتداء كان معتلا وغير صحيح كونه لم يخاصم المدير العام للهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون مما يوجب رفض الطعنوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد احسنت تطبيق القانون وجاء قرارها موافقا للقانون والأصول ولاتنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن مصادرة بدل التامين والزام الجهة الطاعنة بالمصاريف اعادة الاضبارة لمرجعها اصولا