• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد شريعة المتعاقدين، فإذا جاءت عباراته وشروطه واضحة ومحددة فلا يجوز العدول عن ظاهرها بالتأويل أو التفسير المخالف لها

العقد شريعة المتعاقدين، فإذا جاءت عباراته وشروطه واضحة ومحددة فلا يجوز العدول عن ظاهرها بالتأويل أو التفسير المخالف لها.

نص الاجتهاد

إن العقد شريعة المتعاقدين فإذا كان العقد واضحا في قيوده وشروطه فلا يمكن تأويله أو تفسيره في غير ذلك المناقشة: اسباب الطعن1 – تقدمنا بدفوعنا امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ملتمسين لاثبات ادعائنا 2 – أن القانون لم يقيد المتداعيين باتباع بينة واحدة بل ترك لهم حرية اتباع الطرق الأخرى وفق القانونفي القانونتهدف دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها الى الزام المدعى عليه بنسخ العقد الموقع بينهما والمؤرخ في 5/3/2011 والزامه باعادة مبلغ ثلاثة الاف دولار اميركي او مايعادله تاسيسا على انه يدير مكتب للسياحة والسفر وقد تعهد بتامين فيزا سفر للمدعية الا انه خالف شروط العقد وتقدم المدعى عليه بادعاء متقابل يطلب الزام المدعية (المدعى عليها بالتقابل) بدفع اتعاب المحامي الذي وكله والبالغة أكثر من ثلاثة الاف دولار اميركي تاسيسا على انها هي من تاخرت في تقديم الأوراق المطلوبة.وبنتيجة المحكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة للمدعية وفق طلباتها وردت الادعاء بالتقابل وايدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت للطعن فيه للاسباب الواردة بلائحة طعنهاوحيث أن العقد المؤرخ في 5/3/2011والموقع بين المدعية والمدعى عليه واضح في قيوده وشروطه ولايمكن تاويله واو تفسيره في غير ذلك وحيث أن طرفي العقد قد اقرا بصحتهوحيث أن نص المادة /145/ فقرة/1/ من قانون اصول قد اوجب على الخصوم أن يبينو جميع طلباتهم دفعة واحدة وحيث أن المحكمة لم تقيد الجهة المدعى عليها بتقديم بيناتها وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ناقشت الدعوى واحاطت بها وردت على اسباب استئناف الجهة المدعى عليها الرد القانوني والأصول ولاتنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعنمصادرة بدل التامين و الزام الجهة الطاعنة بالمصاريف اعادة الاضبارة لمرجعها