• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل عن الدعوى والحق المدعى به بعد صدور الحكم يوجب نقضه وتثبيت التنازل

التنازل عن الدعوى وعن الحق المدعى به، متى تمّ إقراره أمام المحكمة ولو بعد صدور القرار المطعون فيه، يوجب نقض القرار وتثبيت التنازل وآثاره القانونية.

نص الاجتهاد

إن التنازل عن الدعوى والحق المدعى به بعد صدور القرار يوجب نقض القرار المطعون فيه وتثبيت التنازل د المناقشة: حيث انه من الثابت تنازل الجهة المدعية المطعون ضدها عن الدعوى والحق المدعى به وحيث أن التنازل قد تم اقراره بتاريخ 25/2/2019 أمام محكمة مصدرة القرار المطعون فيه وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 3/8/2012 مما يتوجب والحال كذلك نقص القرار المطعون فيه وثبت التنازل عن الدعوى والحق القائم عنها وابراء ذمة الجهة المدعى عليها لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلاقبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم ب: 1 – قبول الاستئناف شكلا 2 – قبوله موضوعا وفسخ القرار المستانف والحكم يثبت تنازل الجهة المدعية عن الدعوى وعن الحق القائم فيها 3 – تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريفاعادة بدل التامين لمسلفهاعادة الاضبارة لمرجعها اصولا