العقارات الخاضعة للتخمين تدخل في تطبيق قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015 دون استثناء بسبب تاريخ إبرام الإجارة، بما في ذلك العقارات المؤجرة قبل عام 1970، متى ثبتت العلاقة الإيجارية وكان تقدير الخبرة خالياً من الغموض والعيب.
إن المشرع في قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015 لم يستثني من التخمين أي من العقارات سواء كانت مؤجرة قبل عام 1970 أو بعده المناقشة: اسباب الطعن1 – لا يوجد ما يثبت العلاقة الايجاريه 2 – الماجور محصن من التخمين بصراحة المرسوم 187 لعام 19703 – بالغ الخبير في تقدير قيمة سعر المتر من الأرض والبناء والتقدير غير واقعي وطلبنا اجراء خبره ثلاثية ولم تستجب المحكمة لطلبنافي القانون حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى المطالبة بإعادة تخمين عقارها رقم 2256/23 منطقه درعا العقارية وهو عباره عن شقه سكنيه مشغولة ايجارا من قبل الجهة المدعى عليها الطاعنة ببدل ايجار زهيدا جدا لا يتناسب مع الأجور الحالية . وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه و الذي قضى بتحديد البدل السنوي للماجور موضوع الدعوى بمبلغ 193000 ل.س ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن العلاقة الايجاريه بين الطرفين ثابتة بموجب عقد الايجار المبرز بالدعوى الذي يبين انبدء العلاقة نشأت على الماجور موضوع الدعوى بتاریخ 14/4/1997 وحيث أن العقار الماجور موضوع الدعوى خاضع للتخمين والمشرع في قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015 لم يستثني من التخمين اي من العقارات سواء كانت مؤجره قبل عام 1970 او بعدهوحيث أن تقدير الخبرة والاقتناع بها والاطمئنان إلى النتيجة التي انتهت اليها وهو من اطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها من لدن محكمة النقضولما كانت المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة تحقيقا لطلب الخصوم مادامت خاليه من الغموض والنواقص او اي عيب في الشكلوحيث أن القرار المطعون فيه قد سار وفق النهج القانوني السليم الأمر الذي يستدعي رد الطعن الخلوه من عوامل النقضلذلك تقرر بالاتفاقرد الطعن موضوعا و تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريفإعادة الاضبارة مرجعها المختص