• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون القرار محصنا إذا أحاطت المحكمة بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية وعللت قرارها تعليلا مقبولا وقضت بما له أصل في أوراق الدعوى

الحكم يكون سليماً ومحاطاً بالحماية من الطعن إذا بُني على إحاطةٍ بوقائع الدعوى، ومناقشةٍ قانونيةٍ لأدلتها، وتسبيبٍ مقبول، وقضاءٍ له سندٌ في أوراق الدعوى ومحمولٌ على أسبابه وموجباته.

نص الاجتهاد

يكون القرار محصنا إذا أحاطت المحكمة بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية وعللت قرارها تعليلا مقبولا وقضت بما له أصل في أوراق الدعوى وكان قرارها محمولا على أسبابه وموجباته المناقشة: اسباب الطعن – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها – المخالفة ثابتة بالضبط المقترن بالاعتراف وبالمصادرة – المدعى عليه من أرباب السوابق وهذا ما يستوجب الحكم بالحد الأعلى للغرامةفي المناقشة والقانونأسند للمدعى عليه مخالفة الاستيراد تهريبا لدراجة نارية يامها نوعها الاقتصادي ممنوع وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى لعدم الثبوتولعدم قناعة الجمارك بالقرار المذكور فقد استأنفته للأسباب المدرجة بلائحة استئنافها حيث صدر قرار محكمة الاستئناف رقم 517 والمتضمن من حيث النتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف والحكم بمساءلة المدعى عليه سامر العاني بالمخالفة المسندة إليهولعدم قناعة الجمارك بالقرار المذكور فقد طعنت به نقضا للأسباب الواردة بلائحة طعنها وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية و علت قرارها تعليلا مقبولا وقضت بماله أصل في أوراق الدعوى فجاء الحكم في محلة القانوني محمولا على أسبابه و موجباته ومحصنا من أسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا إعادة الملف لمرجعه اصولا