الادعاء الجزائي أو الجمركي لا ينعقد إلا بإقامة دعوى صريحة على الخصم، أما مجرد الاحتفاظ بحق الادعاء على بعض المخالفين فلا يُعدّ ادعاءً ولا يُرتّب آثار المواجهة القضائية بحقهم.
إن ادعاء الجمارك على أحد المخالفين واحتفاظها بحق الادعاء على باقي المخالفين فإن احتفاظها بحق الادعاء لا يعتبر ادعاء المناقشة: اسباب الطعن – القرار لم يرد على الدفوع ولم يناقشها – المخالفة ثابتة بالضبط الجمركي وبالوثائق المبرزة التي لم يثبت عكسها – أخطأت المحكمة حين ردت الدعوى بمواجهة بعض المدعى عليهم – أخطأت المحكمة بتطبيق نص المادة 257/ب جمارك على المخالفة موضوع الدعوى والواجب تطبيق أحكام المواد 263 و 264 و 262 و 265 جمارك ولم تحكم المحكمة بقيمة البضاعة الناجية من الحجزفي المناقشة والقانونأسند للجهة المدعى عليها مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز وهي عبارة عن كمية من السيراميك منشأ إيطالي ومجموعتين مولينكس وضعها الاقتصادي ممنوعوقد قضت محكمة الدرجة الأولى بمساءلة المدعى عليه عامر عامر بالمخالفة المسندة إليه وايدتها محكمة الدرجة الثانية ولعدم قناعة الجمارك بالقرار المذكور فقد طعنت به نقضا للأسباب المدرجة بلائحة طعنهاولما كان يتبين من تدقيق أوراق الدعوى سيما صك ادعاء الجمارك أن الجهة المدعية أقامت دعواها بمواجهة المدعى عليه عامر عامر واحتفظت بحق الادعاء على باقي المدعى عليهم ومن حيث أن الاحتفاظ بحق الإدعاء لا يعتبر ادعاء وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد ناقشت الدعوى نقاشا سليما بعد أن أحاطت بوقائعها وعللت قرارها تعليلا سائغا وردت على الدفوع المثارة فجاء القرار في محلة القانوني محمولا على أسبابه و موجباته ومحصنا من أسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا إعادة الملف لمرجعه اصولا