إذا أُدخلت وسيلة نقل إلى القطر إدخالاً مؤقتاً وأُعطيت مهلة للترفيق ثم لم يُسدد وضعها وثبت خروجها من القطر، فإن ذلك يُشكّل مخالفة عدم تسديد تعهد مؤدّية إلى الاستيراد تهريباً، ويجوز مساءلة الفاعل عنها جمركياً.
إن إدخال السيارة إلى القطر بصورة مؤقته ومنحها مهلة للترفيق وعدم تسديد وضعها ومن ثبوت خروجها من القطر يشكل مخالفة عدم تسديد تعهد يؤدي للاستيراد تهريبا المناقشة: اسباب الطعن – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم اصولا – المحكمة لم تحكم بالحد الأعلى للغرامةفي القانونلما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه سمير دهام ياسين بدفع غرامة جمركية لارتكابه مخالفة الاستيراد تهريبا لسيارة مرسيدس وضعها الاقتصادي محصور وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضى بالمساءلة والدتها محكمة الدرجة الثانية بعد أن أضافت فقرة حكمية إلى القرار تقضي بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة السيارة الناجية من الحجز وقد طعنت الجهة المدعية بالقرار نقضا للأسباب المدرجة بلائحة طعنهاولما كان تبين أن المدعى عليه سمير ادخل إلى القطر بصورة مؤقتة السيارة الخاصة رقم اللوحة 38287 العراق وأعطيت مهلة الترفيق وبالتدقيق تبين أن السيارة لم يسدد وضعها من قبل المدعى عليه سمير وذلك بإثبات خروجها من القطر مما يجعل فعله يشكل مخالفة عدم تسديد تعهد يؤدي إلى الاستيراد تهريبا وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة وعللت قرارها تعليلا سائغا وردت على الدفوع وحيث أنه لا يوجد في ملف الدعوى اي ظرف مشدد للغرامة مما يجعل قرارها في محلة القانوني ومحصنا من أسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا إعادة الملف لمرجعه