• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن صدور قرار قطعي بشأن المخالفة يحجب المطالبة مجددا بأي حق عن ذات المخالفة باعتبار أن لكل حق دعوى واحدة تحميه

القرار القطعي الصادر في المخالفة يحوز حجية تمنع إعادة طرح المطالبة بذات الحق عن ذات الواقعة، ولا تُسمع دعوى جديدة بشأنها بعد استنفاد طرق الفصل فيها.

نص الاجتهاد

إن صدور قرار قطعي بشأن المخالفة يحجب المطالبة مجددا بأي حق عن ذات المخالفة باعتبار أن لكل حق دعوى واحدة تحميه المناقشة: في المناقشة والقانونأسند للجهة المدعى عليها مخالفة الاستيراد تهريبا لسيارة سياحية خاصة لبنان لوحة رقم 14832 وضعها الاقتصادي محصور وقد أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها برد الدعوى لصدور قرار سابق بها وايدت محكمة الدرجة الثانية القرار المذكورولعدم قناعة الجمارك بالقرار المذكور فقد طعنت به نقضا للأسباب الواردة بلائحة طعنهاولما كان من الثابت أن الجهة المدعية سبق لها وان أقامت الدعوى بذات الحق المطالب به في هذه الدعوى واستحصلت على قرارات قطعية لذات المخالفة وبالتالي فإنه لا يحق لها المطالبة مجددا باي حق عن ذات المخالفة باعتبار أن لكل حق دعوی واحدة تحميهوحيث أن المحكمة مصدرة القرار قد سارت على ذات النهج سالف الذكر بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة وعللت قرارها تعليلا سائغا وردت على الدفوع المثارة فجاء القرار في محلة القانوني محمولا على أسبابه وموجباته ومحصنا من أسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعاإعادة الملف لمرجعه اصولا