• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن كافة أمور الأمراض النفسية والعقالية والعصبية وحالة الجنون والعته لا يمكن الركون إلى ثبوتها أو نفيها إلا بموجب خبرة فنية من قبل اختصاصيين

إثبات المرض النفسي أو العقلي أو العصبي، وكذلك الجنون أو العته، يقتضي خبرة فنية من مختصين؛ ولا يُعتدّ بالقرائن غير الفنية وحدها لإثبات فقدان الأهلية أو نفيها ما لم تُدعَم بدليل طبي صحيح ومباشر.

نص الاجتهاد

إن كافة أمور الأمراض النفسية والعقالية والعصبية وحالة الجنون والعته لا يمكن الركون إلى ثبوتها أو نفيها إلا بموجب خبرة فنية من قبل اختصاصيين في الأمراض النفسية والعصبية المناقشة: اسباب الطعنملف الدعوى يخلو من أي وثيقة تثبت أن المطعون ضده فاقد الأهليةعلى فرض أن المطعون ضده تم تسريحه من الخدمة كونه معتوه فلا دليل على استمرارية العته التاريخ إقامة الدعوىإقامة الدعوى بمواجهة المطعون ضده صحيحة وكان يمكن للمحكمة اذا وجدته غير اهل لتمثيل نفسه أن تستدعي القيم عليه كممثل لهفي المناقشةحيث أن الجهة المدعية الجمارك أقامت ادعائها بمواجهة المدعى عليه لارتكابه مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة محصورةوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة والتمثيل على اعتبار أن المدعى عليه مصاب بنقص عقليوحيث أن المحكمة مصدرة القرار استندت بذلك إلى محضر استجواب المدعى عليه من قبل محكمة الدرجة الأولىوحيث أنه ماجاء بمحضر استجواب المدعى عليه بجلسة 2/3/2011 لا يشكل دليلا كاملا على أن المدعى عليه مصاب بمرض عقلي يفقده الأهلية باعتبار أن كافة أمور الأمراض النفسية والعقلية والعصبية وحالة الجنون والعتمة لا يمكن الركون إلى ثبوتها أو نفيها الا بموجب خبرة فنية من قبل اختصاصين في الأمراض النفسية والعصبية وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ومنها القرار رقم 2959 ورقم اساس 3389 لعام 2007 منشور ب لعام 2009 العددان 5 و 6وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون لم تثبت إصابة المدعى عليه بمرض عقلي يفقده الأهلية بموجب خبرة طبية إضافة إلى أنها لم ترفق صورة عن دفتر خدمة العلم لبيان تاريخ التسريح وكم مضى على تسريحه وحيث أن مجرد تسريح المدعى عليه من خدمة العلم كونه مصاب بنقص عقلي لا يشكل دليلا كاملا باستمرار حالة النقص العقلي لدى المدعى عليه وجاء قرارها سابقا لأوانه قبل إجراء خبرة طبية لإثبات أن المدعى عليه ما يزال يعاني من نقص عقلي يفقده الأهلية اللازمة للحضور أمام المحكمة وتمثيل نفسه أو تعيين قيم عليه وفق أحكام القانونوحيث أن القرار المطعون فيه سار بخلاف ذلك وجاء خلاف الأصول والقانون وتكون أسباب الطعن تنال منهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه إعادة الاضبارة لمرجعها