• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل مطالبه

الأصل أن صفة الطعن لا تثبت إلا للمحكوم عليه، فلا يُقبل الطعن من الراضي بالحكم أو من حصل على كامل طلباته. ويُرد الطعن شكلاً إذا كان الطاعن قد تبلغ أصولاً ولم يستأنف الحكم، ولم يتغير مركزه القانوني على نحو يجيز له المراجعة.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل مطالبه المناقشة: اسباب الطعناتفي أسباب طعن الجمارك – المخالفة ثابتة بالضبط الجمركي المنظم اصولا ولم تحكم بالحد الأعلى للغرامة – المحكمة لم تحكم بقيمة البضاعة الناجية من الحجزأسباب طعن فؤاد – الموكل ليس ممثل للشركة رغم عنوان الموكل الواضح تم تبليغه خلافا للقانون – الموكل ليس له أي علاقة بشركة الترانزيت العربيفي المناقشة والقانونلما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع غرامة جمركية لارتكابها مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة مؤلفة من أبواب خشبية وضعها الاقتصادي ممنوع وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بمساءلة الجهة المدعى عليها بالمخالفة المسندة إليها ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور فقد استأنفته للأسباب المدرجة بلائحة استئنافها حيث صدر قرار محكمة الاستئناف رقم 33 تاریخ 23/2/2017م والمتضمن من حيث النتيجة إضافة فقرة حكمية إلى القرار المستانف تقضي بإلزام المدعى عليه فؤاد الترياقي بدفع مبلغ مليون ليرة سورية إلى الجهة المدعية قيمة البضاعة الناجية من الحجز ولعدم قناعة المدعى عليه فؤاد ترياقي والجهة المدعية الجمارك بالقرار المذكور فقد طعنا به نقضا ولما كان من الثابت أن المدعى عليه فؤاد قد تبلغ موعد جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى اصولا وذلك لصقا على لوحة الإعلانات وبالصحف الرسمية كما أنه من الثابت أن المدعى عليه الطاعن فؤاد ترياقي قد تبلغ موعد جلسات المحاكمة الإستئنافية اصولا على لوحة اعلانات المحكمة وبالصحف الرسمية مما يجعل تبلغه صحيحا وموافقا لأحكام المادة 275أ أصول محاكمات مدنية ويجعل قرار محكمة الدرجة الأولى صدر بمثابة الوجاهي بحقه وحيث أن المادة 221 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الأمن المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته واستنادا لذلك فإن المدعى عليه فؤاد يعتبر راضخا للحكم البدائي الذي صدر بحقه والذي تبلغه اصولا ولم يبادر إلى استئنافه سيما وأنه لم يغير اي مركز قانوني لجهته مما يستوجب والحال كذلك رد طعنه شكلا وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة فاحسنت تقدير الوقائع ووزن الأدلة وعللت قرارها تعليلا سائغا وردت على الدفوع المثارة وقضت بمطالب الجهة المدعية وحيث أنه لا يوجد أي ظرف مشدد للغرامة مما يجعل القرار الطعين في محلة القانوني محمولا على أسبابه و موجباته ومحصنا من أسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماع رد طعن المدعى عليه فؤاد شكلا رد طعن الجمارك موضوعا مصادرة بدل التأمين المسدد في الدعوىمصادرة مبلغ خمس القيمة المسدد في الدعوى واحتسابه من أصل الغرامة المحكوم بهاإعادة الملف لمرجعه اصولا