• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لقاضي الموضوع أن يستخلص صحة ما أورده الخصم من عدم إنكار خصمه له

سكون الخصم عن إنكار ما نُسب إليه أو ما أُورد في مواجهته يجيز لقاضي الموضوع أن يستخلص منه صحة هذا القول، متى كان ذلك سائغاً في ضوء عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

إن من حق قاضي الموضوع أن يستنتج من عدم إنكار الخصم صحة ما أورده خصمه.