سكون الخصم عن إنكار ما نُسب إليه أو ما أُورد في مواجهته يجيز لقاضي الموضوع أن يستخلص منه صحة هذا القول، متى كان ذلك سائغاً في ضوء عناصر الدعوى.
إن من حق قاضي الموضوع أن يستنتج من عدم إنكار الخصم صحة ما أورده خصمه.