• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان لا يجوز اللجوء للخبرة لتقدير قيمة المواد الممنوعة إلا أن طلب الخبرة لإثبات نوعية البضاعة يعد طلبا جوهريا يوجب على المحكمة أن تقرر

إذا كان اللجوء إلى الخبرة غير جائز لتقدير قيمة المواد الممنوعة، فإنه جائز وواجب عند طلبه لإثبات نوعية البضاعة وتمييز ما إذا كانت ممنوعة أو أثرية؛ وإغفال المحكمة لهذا الطلب الجوهري أو عدم استكمال ما ينقص التقرير الفني يُعدّ خللاً في إجراءات المحاكمة يعرّض الحكم للنقض.

نص الاجتهاد

إذا كان لا يجوز اللجوء للخبرة لتقدير قيمة المواد الممنوعة إلا أن طلب الخبرة لإثبات نوعية البضاعة يعد طلبا جوهريا يوجب على المحكمة أن تقرر إجراء الخبرة تحت اشرافها وعدم إجابة الطلب يشكل خللا في إجراء المحاكمة ويعرض القرار للنقض انه ولئن كان من غير الجائز اللجوء إلى الخبرة الفنية لتقدير قيمة المواد الممنوعة إلا أن الطلب الجوهري لإجراء الخبرة الفنية لأثبات نوعية المواد وليس لتقدير قيمتها يوجب على المحكمة إجراء الخبرة تحت اشرافها المناقشة: اسباب الطعنأسباب طعن فاطمة – المدعى عليها الطاعنة فاطمة لم ترتكب جرم التهريب كون حيازتها للقطع المعدنية التي ورثتها عن امها ومن قبلها جدتها من باب الذكري أو البركة وليس لها أية نية بتهريبها – البضاعة المزعومة تمت مصادرتها ضمن الحرم الجمركي خلاف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لاعادة الخبرة الفنيةأسباب طعن الجمارك – مسؤولية المدعى خالد محمد ثابتة ومشتركة مع المطعون ضدها كونه هو ناقل خار المؤكد علمه بالمهربات ومتواطئ مع المطعون ضدها فاطمة كونها والدة رفيقه – مسؤولية الناقل مفترضة وفق أحكام قانون الجمارك ويتوجب الحكم على المطعون ضدهما بالتكافل والتضامن كون مسؤوليتهما مشتركةفي المناقشة والقانونحيث أن الجهة المدعية الجمارك اقامت ادعائها بمواجهة المدعى عليهما بقيامهما بتصدير بضاعة ممنوعة وحيث أنه وبموجب محضر الضبط رقم 73 تاریخ 9/7/2016 تم ضبط المدعى عليها فاطمة محمد علي التي كانت راكبة بسيارة المدعى عليه خالد محمد وأثناء تفتيتشهم عند معبر العريضة عثر في حقيبتها على قطع معدنية قديمة وعددها 45 خمسة وأربعون قطعة وللاشتباه بهذه القطع بأنها اثرية تم إرسالها إلى دائرة آثار طرطوس وبتاریخ 10/7/2016 ورد تقرير لجنة دائرة الآثار مبينا أن 42 اثنان وأربعون قطعة من هذه القطع المصادرة هي من نوع الآثار وتعود لفترات زمنية مختلفة وتوجد قطعة واحدة غير اثرية وليس لها قيمة مادية وتوجد قطعتان قلادة + مكحلة لم يتبين نوعيتهما كونهما تحتاجان لوقت اكثر لإجراء الأبحاث والدراسات للبت باثريتها من عدمة ولتقدير قيمتهاوحيث أن الطاعنة فاطمة دفعت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن هذه القطع ليست اثرية ولا قيمة لها وطلبت إجراء خبرة فنية لإثبات ما دفعت به وحيث أنه وان كان لا يجوز اللجوء الخبرة لتقدير قيمة المواد الممنوعة الا ان الجهة الطاعنة طلبت الخبرة الفنية لإثبات. نوعية هذه القطع وليس لتقدير قيمتها وحيث أن هذا الدفع هو دفع جوهري وكان يتوجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تقرر إجراء خبرة فنية تحت إشرافها بمعرفة خبراء مختصين على كافة القطع المصادرة لإثبات صحة ما جاء بالتقرير الأولي الوارد من قبل دائرة الآثار بطرطوس إضافة إلى أن هذا التقرير جاء غير مكتمل لباقي القطع حيث ابقى على قطعتين وهما القلادة والمكحلة معلقة ولم يرسل تقرير لاحق عنهما والمحكمة لم تخاطب دائرة الآثار لاستكمال تقريرها حول هاتين القطعتين ولا يجوز أن يبقى التقرير معلق لتتمكن المحكمة البت بمصيرهما وحيث ان عدم استجابة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لطلب الطاعنة فاطمة بإجراء الخبرة الفنية يشكل خللا في حكما يعرضه للنقض لهذه الناحية وتكون أسباب طعن المدعى عليها فاطمة محمد علي تنال من القرار المطعون فيه وحيث أن المدعى عليه خالد محمد أنكر معرفته بحيازة المدعى عليها فاطمة التي كانت راكبة معه بسيارته لأي قطع تنوي تهريبها ولا يوجد بملف الدعوى أي دليل يثبت علمه بذلك أو يثبت تواطؤه مع المدعى عليها فاطمة وخاصة أن هذه القطع كانوا بحقيبة المدعى عليها وليسوا بمكان ظاهر والقرار جاء لهذه الناحية معللا تعليلا سليما ولا تنال منه مطاعن الجهة الطاعنة إدارة الجمارك في القانونلذلك تقرر بالإجماع قبول طعن الطاعنة فاطمة محمد علي ونقض القرار لجهتها رد طعن الجمارك موضوعا إعادة الإضبارة لمرجعها