لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الشهادات والأخذ بشهادة شاهد واحد أو استبعاد شهادة شاهد أو أكثر أو الأخذ ببعضها دون بعض، وترجيح بينة على أخرى بحسب ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى. ويُعدّ هذا التقدير من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى جاء القرار معللاً ومبنياً على أسباب سائغة.
أن تقدير وزن الشهادات من اطلاقات محكمة الموضوع وللمحكمة ان تأخذ بشهادة شخص واحد اذا اقتنعت بصحتها كما ان لها أن تسقط شهادة شاهد أو اكثر اذا لم تقتنع بصحتها ولها ان تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته وأن ترجح بينه على اخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى بحسبان ان قاضي الموضوع يقدر كافة الادلة ولايخضع لرقابة محكمة النقض المناقشة: اسباب الطعن1 – شهود المدعى عليه هم موظفون لدى المطعون ضده في مركز الشركة وليس في مركز التصوير فمن الطبيعي أن لايعرفو تفاصيل العلاقة بين الطرفين2 – شهود الجهة المدعية على معرفة تامة بتفاصيل الاتفاق بين الطرفين ومع ذلك لم تأخذ المحكمة بشهادتهم في القانونحيث أن الجرم المسند للمدعى عليه (المطعون ضده) هو جرم الاحتيال وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد ثبت لها من خلال الأدلة المساقة في الملف وشهادة الشهود أن عناصر جرم الاحتيال غير متوفرة بفعل المدعى عليه وحيث أن تقدیر وزن الشهادات من إطلاقات محكمة الموضوع وللمحكمة أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها ولها أن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته وأن ترجح بينه على أخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى بحسبان أن قاضي الموضوع يقدر كافة الأدلة ولايخضع الرقابة محكمة النقض وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحاطت بموضوع الدعوى الإحاطة المطلوبة وعللت قرارها تعليلا قانونيا سليمة ومستساغ وموافقا لأحكام الأصول والقانون وانتهت إلى نتيجة حكمية صائبة مما يجعل من أسباب الطعن المثارة لاتنال من صحة وسلامة القرار المطعون فيه ويتعين رفض الطعن موضوعة لذلك ووفقا لأحكام المادة 366 ومايليها من قانون أ.م.جلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعاعدم البحث بالرسم إعادة الملف إلى لمرجعه اصولا