• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم التوقيع على ضبط الجلسة من المستشارين يفقد الضبط قانونيته ويجعله باطلا ويكون الحكم الصادر فيما بعد مبنيا على خلل جوهري في الاجراءات

التوقيع على ضبط الجلسة من الهيئة القضائية شرطٌ جوهري لصحة الضبط، وغيابه يجرّد الضبط من قانونيته ويُبطل ما يبنى عليه من حكم لوقوع خللٍ جوهري في الإجراءات.

نص الاجتهاد

عدم التوقيع على ضبط الجلسة من المستشارين يفقد الضبط قانونيته ويجعله باطلا ويكون الحكم الصادر فيما بعد مبنيا على خلل جوهري في الاجراءات يورثه البطلان المناقشة: القرارلما كان قد تبين بان عدم التوقيع على ضبط الجلسة من المستشارين يفقد هذا الضبط قانونيته ويجعله باطلا ويكون الحكم الصادر فيما بعد مبنيا على خلل جوهري في الاجراءات يورثه البطلان ولما كان قد تبين بان جلسة يوم 25/7/2018 جاءت حالية من توقيع رئيس الهيئة مما يجعل هذا الضبط فاقدا قانونية والحكم الصادر مشوبا بالبطلان مما يتعين معه نقض القرار شكلا وللجهة الطاعنة اثارة دفوعها مجددا امام ذات المحكمة لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار شكلا اعادة الاضبارة لمرجعها