• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن تتجاوز فائدة بدل الاستملاك مقدار بدل الاستملاك المحكوم به

فائدة بدل الاستملاك تُقدَّر وفق الضوابط القانونية، ولا يجوز الحكم بها بمبلغٍ يجاوز أصل بدل الاستملاك، كما تُراعى مدة وضع اليد ونسب الفائدة المقررة قانوناً عند احتسابها.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بفائدة بدل الاستملاك بمبلغ يتجاوز بدل الاستملاك نفسه المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن الهيئة العامة للموارد المائية1 – لم يتم الرد على دفوعنا الرد القانوني السليم ولم يتم مناقشة هذه الدفوع المناقشة الموضوعية 2 – لم يتم حسم تعويض بدل الحرمان الذي تقاضاه المدعي عن العقارات موضوع الدعوى 3 – الدعوى ساقطة بالتقادم الخماسي4 – لا يجوز قانونا دفع تعويضين عن سبب قانوني واحد عن فترة زمنية واحدة وان التعويض عن الحرمان المدفوع يحجب همن لجهة المدعية تقاضي فائدة بدل الاستملاك وانه بمثابة اجر المثل5 – يجب حساب فائدة بدل الاستملاك حسب المادة 25من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 6 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تطبق اجتهاد الهيئة العامة لمحمة لنقض في حساب فوائد بدل الاستملاكاسباب طعن علي:1 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحسن تطبيق المادة 25 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 في قرارها المطعون فيه2 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحسن تطبيق اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض لجهة نسبة الفوائد القانونية في قرارها المطعون فيه3 – الشرع اعتبر الفائدة القانونية بمثابة شرط جزائي واجب الدفع سنويا مادام التأخير في دفع القيمة الاستملاكية بأكملها النظر في الطعنحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بدفع فوائد بدل الاستملاك عن العقار موضوع الدعوى كون الجهة المدعى عليها قد وضعت يدها على هذه العقار من قبل صدور مرسوم الاستملاك لها وحيث أن هذا الطعن هو للمرة الثانية ولقد اتبعت المحكم مصدرة القرار المطعون فيه القرار الناقض رقم 1539 اساس 1585 تاريخ 24/10/2016 لجهة التوسع في سماع الشهود لإثبات واقعة وصف اليد من قبل الجهة المدعى عليها حيث استمعت لمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اذا كان الشاهدين حسين ويونس حيث تم اثبات واقعة وضع اليد بتاريخ 1984وحيث ان لمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تابعت القرار الناقض وتم حساب فائدة بدل الاستملاك استنادا للمادة 25 من قانون النقض بواقع 6 % عن الخمس سنوات الأولى لوضع اليد و8% عن باقي السنوات وحيث انه لا يجوز الحكم بفائدة بدل الاستملاك بمبلغ يتجاوز بدل الاستملاك نفسه وهذا ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يجعل قرارها في محله القانوني ولا تنال منه اسباب الطعنينلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعنين شكلاردهما موضوعااعادة الملف لمرجعهتضمين الجهة الطاعنة الهيئة العامة للموارد المائية المصاريف واعفائها من الرسوم