الاختصاص في دعاوى التعويض عن فوائد بدل الاستملاك ينعقد للقضاء العادي، ويجوز الحكم بالفوائد على بدل الاستملاك عند توافر موجباتها القانونية، مع احتسابها وفق النسب المقررة قضائياً.
إن دعاوى التعويض عن فوائد بدل الاستملاك من اختصاص القضاء العادي المناقشة: اسباب الطعن1 – لم يتم الرد على دفوعنا الرد القانوني السليم ولم تناقش هذه الدفوع المناقشة الموضوعية2 – الجهة الطاعنة قامت بتسديد كامل التزاماتها في الموعد المحدد وفقا لقانون الاستصلاح واحكام قانون الاستملاك 3 – الجهة المدعية لا تستحق الفائدة القانونية اذا تم دفع بدل الاستملاك في الموعد المحدد4 – الدعوى تتعلق بقرار اداري فان الاختصاص ينعقد المجلس الدولة للنظر بهذه الدعوى النظر في الدعوىحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى لزام الجهة المدعى عليها بدفع فوائد بدل الاستملاك للعقارات موضوع الدعوى كون الجهة المدعية وضعت يدها عليهم قبل صدور مرسوم استملاك لهم وحيث أن الجهة المدعية ايدت دعواها بالوثائق اللازمة والمصدقة اصولا وحيث أن الجهة المدعية ابرزت ما يثبت ملكيتها للعقارات موضوع الدعوى مما يجعل الصفة والمصلحة متحققة بالدعوى للجهة المدعيةوحيث ان الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض مستقر على ان دعاوى التعويض عن فوائد بدل الاستملاك هو من اختصاص القضاء العادي وليس القضاء الاداري وحيث ان لمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد طبقت أحكام قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 واجتهاد لهيئة العامة لمحكمة النقض في حساب فوائد بدل الاستملاك بواقع 6% عن الخمس سنوات الأولى لوضع اليد و8% عن باقي السنوات مما يجعل قرارها في محلة القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن وهي تستوجب الردلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعااعادة لملف لمرجعه تضمين الجهة لطاعن المصاريف واعفائها من الرسوم كونها جهة رسمية