إذا خلا القرار الإعدادي من تعيين الخبراء وتحديد مهمتهم ومقدار السلفة وموعد إجراء الخبرة، كانت الخبرة معيبة ولا تصلح أساساً للحكم. ولا يجيز القانون تشكيل خبرة خماسية أو سباعية، إذ الأصل أن الخبرة تكون أحادية أو ثلاثية.
إذا لم يحدد القرار الاعدادي بإجراء الكشف والخبرة اسماء الخبراء وتفصيل للمهمة الموكلة إليهم ومقدار السلفة وموعد الخبرة يجعل الخبرة معتلة إن لجوء المحكمة إلى اقرار طلب إجراء خبرة خماسية أو سباعية لا سند له بالقانون حيث أن الخبرة إما احادية أو ثلاثية المناقشة: اسباب الطعن1 – وجود اختلاف كبير في التقدير بين الخبراء كان يتوجب دعوة الخبراء للإيضاح2 – ان تقدير الخبير المخالف في الخبرة السباعية والخماسية كانت اقرب الى الواقع 3 – موقع لعقار يقع خارج المخطط التنظيمي4 – لم تستجب المحكمة لطلب اجراء خبرة مماثلة أو على من الخبرة السباعية في القانونحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في حكمها على التعويض الذي تم الحكم به من قبل محكمة الدرجة الأولى والتي بدورها بنت على حكمها استنادا لتقدير الخبرة المؤرخ في 1/10/2017 وبالرجوع الى لقرار الاعدادي الصادر عن تلك المحكمة بجلسة 22/8/2017 تبين أن قرار اجراء الكشف والخبرة جاء متناقضا ولم يحدد فيه اسماء الخبراء ولا تفصيل للمهمة الموكلة اليهم ولا مقدار السلفة ولا موعد الخبرة وان التقدير المشار اليه لم يبين الأسس التي اعتمدها بتقدير التعويض بشكل دقيق مما يجعل ذلك عرضة للنقض للاعتلال اجراء الخبرة كما أن لجوء المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لإجراء خبرة خماسية او سباعية ليس له سند بالقانون حيث ان الخبرة اما احادية او ثلاثية وان لجوء المحكمة لإعادتها يقتضي أن تلجا للخبرة الثلاثية ولو تكرر ذلك طالما انها اعتبرت أن الخبرة السابقة غير أصولية وفق ما نصت عليه المادة 138 بينات مما يجعل اسباب الطعن المثارة ما ينال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانهتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والأتعاب اعادة الملف لمرجعه اصولا