• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اعمال مفاعيل العفو العام من النظام العام الا أن عدم اعماله لا يرقى الى درجه الخطأ المهني الجسيم الذي يستوجب معه المخاصمة طالما أن المدعى

عدم تطبيق العفو العام لا يرتقي، بمجرده، إلى الخطأ المهني الجسيم الموجب للمخاصمة إذا كان بإمكان الخصم سلوك الطريق الإجرائي المقرر لطلب تشميل الجرم بالعفو، وكانت أسباب الحكم قائمة على تعليل مقبول وتقدير للأدلة ضمن سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

ان اعمال مفاعيل العفو العام من النظام العام الا أن عدم اعماله لا يرقى الى درجه الخطأ المهني الجسيم الذي يستوجب معه المخاصمة طالما أن المدعى عليه بإمكانه تقديم طلب الى رئيس تنفيذ الأحكام الجزائية يطلب فيه تشميل جرمه بالعفو دون اللجوء الى دعوى المخاصمة المناقشة: أسباب المخاصمة ـلم تناقش الاسباب الواردة في لائحة الطعن ولم ترد علي الدفوع التي اثارها المدعي بالمخاصمة وهذا يشكل خطا مهنيا جسيما ـلم تناقش الهيئة المادة الاولى الفقرة أ من القانون رقم 8 لعام 1994 والتي استثنت حالات جمع الاموال بين الزوجين والاقارب والشركات و فيما بينها شركات المخاصمة التي كانت تربط المدعين بالمخاصمة مع المدعى عليهم باستثناء الهيئة المخاصمة والسيد وزير العدل والحق العام ـالهيئة المخاصمة لم تكلف نفسها عناء القراءة والتدقيق البسيط لوقائع الدعوى واقوال الجهة طالبه المخاصمة ـتم الطعن على المدعيين بالمخاصمة بجرم التزوير دون اجراء الخبرة رغم انكارهما بكافه ادوار التحقيق ـالهيئة المخاصمة سارت على خلاف الحقيقة والوقائع والقانون وذلك من باب الخطأ المهني الجسيم عندما لم تأخذ بالإسقاطات للحق وبراءه الذمة ولم تشمل الجرم بالعفو 58 لعام 2006 في الشكل لما كان قد تبين أن المدعي يهدف من داعوه الى ابطال القرار رقم 1619 اساس 1788 تاريخ 4/6/2018 الصادر عن غرفة الاحالة لدى محكمة النقض بداعي وقوعها ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم ولما كان قد تبين أن اجتهاد الهيئة العامة رقم 11 اساس 233 لعام 2018 قد اقر مبدا ان اعمال مفاعيل العفو العام من النظام العام الا ان عدم اعماله لا يرقى الى درجه الخطأ المهني الجسيم الذي يستوجب معه المخاصمة طالما أن المدعى عليه مدعي المخاصمة بإمكانه تقديم طلب الى رئيس تنفيذ الأحكام الجزائية يطلب فيه تشميل جرمه بالعفو دون اللجوء الى دعوى المخاصمة مما يجعل والحال ما ذكر هذا السبب حري بالرد و لا يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم لان مسائل تشميل الجرائم بقوانين او مراسيم العفو هي من اعمال النيابة العامة دولمة كانت باقي الا سبيل المثارة بمواجهة الهيئة المخاصمة لا تخرج عن مجادلة هذه الهيئة بما قنعت به وكانت قواعد الإثبات الجزائي تقوم على مبدا اطلاق الأدلة و حريه القاضي في اعتماد الدليل الذي يركن إليه لتكوين قناعته وبما أن الهيئة المخاصمة قد تبنت ما جاء في قرار قاضي الاحالة الذي ناقش الادلة ورد على الدفوع المثارة في الدعوى وتضمن اوجه استشهاده وكان لا يطلب من غرفه الاتهام التثبت من الدليل وانما يكفي أن تكون الادلة مرجحة للاتهام وكان ما ذكر ينفي عن الهيئة المخاصمة الوقوع في الخطأ المهني الجسيم سيما وان تقدير الدليل او نفيه يعود لمحاكم الموضوع ولا يخضع لرقابة هذه الهيئة طالما أن التعليل جاء مستساغا وله ما يؤيده في اوراق الدعوى سيما وان قرار قاضي التحقيق غير واضح فيما اذا كان قد اجرى الخبرة على الأوراق المدعى بتزويرها ام لا وبإمكان المدعي اثاره هذا الدفع امام المحكمة التي تحال اليها الدعوى مما يستوجب معه رد الدعوى شكلا لذلك وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها اصول محاكمات لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة بدل التأمين واعتباره ايرادا للخزينة العامة للدولة 3 – تضمين المدعية الرسوم والمصاريف