• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طالما قد ثبت بأن الترخيص الذي حصل عليه الطاعن قد جاء موافقاً للقانون والأنظمة وبالتالي فإن القرار المشكو منه المتضمن إلغاء هذا الترخيص

طالما قد ثبت بأن الترخيص الذي حصل عليه الطاعن قد جاء موافقاً للقانون والأنظمة وبالتالي فإن القرار المشكو منه المتضمن إلغاء هذا الترخيص قد صدر مخالفاً للقانون المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية فهو جدير بالقبول شكلا ومن حيث أن...

نص الاجتهاد

طالما قد ثبت بأن الترخيص الذي حصل عليه الطاعن قد جاء موافقاً للقانون والأنظمة وبالتالي فإن القرار المشكو منه المتضمن إلغاء هذا الترخيص قد صدر مخالفاً للقانون المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية فهو جدير بالقبول شكلا ومن حيث أن الوقائع تتلخص حسبما استبان من الأوراق بان وكيل الجهة المدعية أقام دعواه بعريضة أودعها ديوان محكمة القضاء الإداري بحلب بتاريخ 26/1/2017 م شارحا فيها ما يلي : أن المدعي حصل على قرار من المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب برقم (58) تاريخ 15/3/ 2016 م والمتضمن الموافقة على ترخيص تتمة بناء المحضر رقم (20) من المنطقة العقاريةالثانية بحلب لبناء الطوابق (4+5+6) وفق النظام العمراني رقم (395) لعام 1954م وقرارات مجلس مدينة حلب الناظمة وقرارالمجلس البلدي رقم (286) لعام 1957م ومعالجة السماوة للطوابق الجديدة ضمن المحضر المذكور وفقا للمادة رقم (1) من هذا القرار ووفق الأبعاد الحالية المنفذة وتستوفى المبالغ المالية نتيجة التجاوز على مساحة السماوةلقاء ستر المساحات بما يزيد عن 3% سماوي نظامي لجميع الطوابق القائمةوالمطلوب ترخيصها وفق المادة /1/ بضعف المبالغ المالية المحددةفي القرار رقم /8/ لعام 1998م وتعديلاته للتجاوز عن المساحة ضمن 3% من مساحة السماوي النظامي واستنادالهذا القرار حصل المدعي على رخصةتتمة بناء برقم /5/ت/ تاريخ تقديمها 4/4/2016 على المحضر رقم /20/ مقاسم /11+12/ الصفة العمرانية ثالث إيجار وقد أقدم المدعي على تنفيذ الترخيص والحصول على المخططاتوالموافقات وبدء بتنفيذ الترخيص إلا انه فوجئ بصدورقرار عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب برقم (325)تاريخ 6/12/2016م والمتضمنالموافقة على إلغاء الترخيص الممنوح على المحضر رقم (20) منطقة عقاريةثانية برقم (5/ت) لعام 2016 م مما كانتمعه الدعوى الماثلة التيتهدف إلى وقف تنفيذ القرار رقم (325) تاريخ 6/12/2016 م لحين البت بالدعوى وصولا إلى إلغاء القرار بكلمفاعيله ومنع معارضةالمدعي من تنفيذ الترخيص رقم (5/ت) لعام 2016 م. وقد أسس المدعي دعواه بحسبان أن القرار المشكو منه قد صدر خلافاً للقوانين والأنظمة وأن الرخصة لا يوجد فيها أي تعرض أو تهديد للسلامة العامة .وأن الإدارة المدعى عليها دفعت هذه الدعوى طالبة ردها بحسبان أن إلغاء الترخيص استند إلى تقرير لجنة السلامة العامة رقم (51) تاريخ28/6/2016 م .وأن وكيل الجهة المتدخلة تقدم بمذكرة التمس فيها رد الدعوى كون الترخيص مخالف للأنظمة النافذة .ومن حيث أن المحكمة وفي معرض دراسة طلب وقف التنفيذ أصدرت قرارها ذي الرقم /100/م تاريخ 3/4/2017 والقاضي برفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه ولم يتبين فيما إذا تم الطعن بالقرار المذكور أم لا .ومن حيث أنه وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة القضاء الإداري بحلب قرارها الطعين ذي الرقم //103// الصادر بتاريخ 27/11/2017م في القضية رقم //291// لعام 2017م والقاضي من حيث النتيجة برفض الدعوى موضوعاً .وقد شيدت المحكمة قضاءها استنادا إلى أن المدعي لم يقم بتنفيذ توصيات لجنة السلامة العامة وذلك خلافاً لما انتهت إليه الخبرة الفنية الجارية أمامها .ولعدم قناعة المدعي يملا انتهى إليه الحكم الطعين بادر للطعن فيه تأسيساً على أنه بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله مصنفاً بأن تنفيذ توصيات لجنة السلامة العامة تتم من قبل كامل مالكي المقاسم حفاظاً على البناء وليست مسؤولية المدعي فقط . كما أن توصيات اللجنة هي إيقاف العمل بالترخيص وليس إلغاءه وذلك لحين تنفيذ التوصيات وأن محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لمطلبنا بإعادة الخبرة .ومن حيث أن وكيل المطعون ضده " نديم البيطار " حضر جلسة المحاكمة وتقدم بمذكرة مؤرخة في 27/6/2018م التمس فيها منحه الوقت للرد على لائحة الطعن طالباً رد الطعن وتصديق الحكم الطعين .و من حيث أن وكيل الجهة الطاعنة تقدم بمذكرة خطية في جلسة 5/11/2018م أفاد فيها بأن الإدارة كانت قد منحته مهلة ستة أشهر لتنفيذ توصيات لجنة السلامة العامة إلا أنه لم يستطع لأسباب خارجة عن إرادته من دخول العقار وهذا ما أثبته محضر الكشف أمام محكمة الدرجة الأولى حيث أن الخبرة لم تستطع الدخول إلا بعد اللجوء إلى المحامي العام الأول بحلب و التمس إعادة الخبرة الفنية لتحديد المدة اللازمة لتنفيذ التوصيات وكرر مآل الإدعاء .ومن حيث أن هذه المحكمة ورغبة منها في وضع الأمور بنصابها السليم قررت الاستجابة لمطلب الجهة المدعية " الطاعنة " وإعادة الخبرة الجارية بمعرفة ثلاثة خبراء ليبان مدى موافقة الترخيص للقوانين والأنظمة النافذة في ضوء أقوال ودفوع الطرفين وما ترى الخبرة لزوم الإطلاع عليه. و من حيث أنه و بعد إجراء الكشف الحسي على الموقع و الشخوص إلى منطقة العقار بحضور السيد المستشار المكلف بالإشراف على الخبرة و برفقة السادة الخبراء و حضور أطراف الدعوى.تقدم السادة الخبراء تقرير خبرتهم المؤرخ في 10/12/2018م و الذي خلصوا فيه إلى ما يلي:1ً – إن الترخيص رقم (5/ت) لعام 2016م المتضمن إتمام بناء المحضر رقم (20) من المنطقة العقارية الثانية صادر وفق الأصول و القانون.2ً – إن إلغاء الترخيص الممنوح رقم (5/ت) لعام 2016 بموجب قرار المكتب التنفيذي رقم (325) لعام 2016 المشكو منه المستند إلى تقرير لجنة السلامة العامة غير قائم على موجباته.و قد شيدت الخبرة تقريرها بحسبان أن لجنة السلامة العامة لم توصي بإلغاء الترخيص و إنما إيقاف العمل به لحين تنفيذ توصياتها و إن ذلك يتم من خلال إعداد دراسة تدعيمية من قبل لجنة هندسية مختصة لتنفيذ توصيات لجنة السلامة العامة و إعطائها مدة لا تقل عن ستة أشهر تبدأ من تاريخ تمكين الطاعن من الدخول للعقار لتنفيذ هذه التوصيات على أن يتم تقييم البناء بعد تنفيذ كامل التوصيات من قبل لجنة السلامة العامة.و من حيث أن كل الأطراف تبلغوا نسخة عن تقرير الخبرة الفنية فتقدم وكيل الجهة المطعون ضدها بمذكرة خطية أفاد فيها بأن إلغاء الترخيص كان بناء على أن التقرير الفني رقم (175) لعام 2016م الصادر عن ثلاثة مهندسين صدر خلافاً للواقع و بدون كشف حسي و أن هذا التقرير غير الواقعي و المزور للوقائع أوجب إلغاء الترخيص و تمت معاقبة المهندسين و منعهم من العمل لمدة ثلاث سنوات و على أساس هذا التقرير المزور للوقائع صدر الترخيص و جاء تقرير السلامة ليكشف الواقع و لو أن التقرير الفني كان وفقاً للأصول لما صدرت الرخصة أصولاً و أضاف بأن الخبرة جاءت خلافاً للقانون و الواقع و التمس هدرها و أن الإدارة سبق و أن أنذرت الطاعن بتاريخ 24/7/2016م لتقديم مخططات تدعيمية و هو ما لم ينفذه.و من حيث أن هذه المحكمة و بعد إطلاعها على وثائق الملف و لا سيما الخبرة الفنية وجدت أن تقرير الخبرة الفنية قد جاء موافقاً للقانون و الأصول و معللاً تعليلاً كافياً من الناحية العلمية و مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من الوثائق و الدفوع المثارة و لا تنال منه ملاحظات الجهة المطعون ضدها بحسبان أنه قد ثبت بأن تقرير لجنة السلامة العامة لم يوصي بإلغاء الترخيص و إنما أوصى بإيقاف العمل به مؤقتاً لحين تنفيذ التوصيات من أجل سلامة البناء من الناحية الهندسية و المعمارية الأمر الذي جعل هذه المحكمة تطمأن لتقرير الخبرة و تركن إليه للبت في الدعوى.و من حيث أنه و طالما قد ثبت بأن الترخيص رقم (5/ت) لعام 2016م الذي حصل عليه الطاعن قد جاء موافقاً للقانون و الأنظمة و بالتالي فإن القرار المشكو منه رقم (325) لعام 2016 المتضمن إلغاء هذا الترخيص قد صدر مخالفاً للقانون و تنال منه سهام الجهة المدعية الطاعنة .ومن حيث إن الحكم الطعين إذا لم يسر على النهج السالف ذكره فإنه موجباً للإلغاء تمهيداً لقبول الدعوى وإلغاء القرار المشكو منه ومنع الإدارة من معارضة المدعي في تنفيذ الترخيص شريطة لقبول الدعوى وإلغاء القرار المشكو منه ومنع الإدارة من معارضة المدعي في تنفيذ الترخيص شريطة التنفيذ وتنفيذ توصيات لجنة السلامة العامة.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: قبول الطعن شكلاً .قبوله موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين . 1َ – قبول الدعوى شكلاً . 2 – قبولها موضوعاً وإلغاء القرار المشكو منه رقم (325) تاريخ 6/12/2016 الصادر عن الإدارة المدعى عليها بكل ما يترتب على ذلك من آثار ونتائج ومنع جهة الإدارة من معارضة المدعي بتنفيذ الترخيص رقم (5 – ت) لعام 2016 شريطة التقيد وتنفيذ توصيات لجنة السلامة العامة .تضمين الجهة المدعى عليها والمتدخلة الرسوم والمصاريف ونفقات الخبرة في درجتي المحاكمة ومبلغ (1000) ل.س مقابل أتعاب المحاماة .