• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا طرأت استحالة مطلقة ناشئة عن ظروف خارجة عن إرادته دون تقصير منه

الفقرة /ج/ من المادة /53/ من القانون رقم 51 لعام 2004 والتي تنص على أن يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجعاً إلى ظروف خارجة تماماً عن إرادته المناقشة: المحكمةبعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة....

نص الاجتهاد

الفقرة /ج/ من المادة /53/ من القانون رقم 51 لعام 2004 والتي تنص على أن يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجعاً إلى ظروف خارجة تماماً عن إرادته المناقشة: المحكمةبعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة.من حيث إن الطعنين الموحدين قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية .ومن حيث إن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قد بادرت عبر ممثلتها – إدارة قضايا الدولة – إلى الطعن بالحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 28/12/2015 عن لجنة التحكيم المشكلة لحل الخلاف القائم بينها وبين شركة ائتلاف كوبري ولاما حول تنفيذ العقد رقم 40 لعام 2006 ناسبة إلى هذا الحكم التحكيمي مخالفته لأحكام القانون تجلت في التطبيق والتأويل للأسباب التالية:إن الحكم التحكيمي الطعين قد استند إلى خبرة فنية باطلة كونها لم تبنّ على أسس علمية وفنية سليمة وجاءت مخالفة لأحكام العقد والقانون ودفتر الشروط العامة والخاصة وإن الحكم التحكيمي وقد قضى للمتعهد بتتمة قيمة احضارات الكشف المؤقت رقم /13/ استناداً لما خلصت إليه الخبرة الفنية فقد جانب الصواب كونه خالف اجتهاد المحكمة الإدارية العليا الذي يقضي بأن الأعمال والاحضارات تبقى تحت حراسة المتعهد لحين استلام المشروع وباعتبار أن الإدارة لم تستلم المشروع من المتعهد فإن الاحضارات تبقى بمسؤولية المتعهد ويتوجب عليه إعادتها .إن صرف قيمة الاحضارات للمتعهد جاء مخالفاً لأحكام المادة /36/ الفقرة /ج/ من دفتر الشروط العامة التي قضت بأن تدوين الاحضارات في الكشوف الشهرية وتأدية قيمتها لا يعني بحال من الأحوال موافقة الجهة العامة على قبولها نهائياً.أخطأت الخبرة في حساب زيادة أسعار مادة المازوت باعتمادها نسبة (22.79%) من قيمة الأعمال المنفذة كون أعمال الطرق تقسم إلى قسمين :أعمال ترابية وتعبيد والأعمال الصناعية الصغيرة .أعمال التزفيت والصيانة الإسفلتية – كما هو مبين في الدفوع المقدمة أمام لجنة التحكيم .إن الحكم للمتعهد باستحقاق التعويض عن الزيادة الطارئة على أسعار المواد وأجور اليد العاملة يتوجب أن يتضمن أحقية الإدارة بتقاضي الفائدة القانونية على مبلغ السلفة .إن الخبرة قامت بتقدير التعويض المستحق للمتعهد عن تعطيل الآليات واليد العاملة جزافاً دون أن تستند لأي دليل كون المتعهد لم يقدم أي وثيقة تثبت توقف جزء من آلياته وعماله عن العمل خلال الفترة المبررة ، ومن خلال الكشوف المؤقتة المنظمة خلال الفترة المبررة فإن المتعهد لم يتوقف عن العمل خلال الفترة المبررة وإن وجود عوائق جزئية وتبرير التأخير جزئياً ليس دليلاً على توقف جزء من آليات المتعهد وعماله.لا يوجد أي نص في العقد أو قانون العقود ودفتر الشروط العامة والخاصة أو أي من وثائق العقد على أن الإدارة هي من يتوجب عليها تحمل كافة الأضرار اللاحقة بالمشروع بسبب الظروف الأمنية قبل الاستلام النهائي للمشروع.إن التعويض المطالب به من قبل الإدارة هو بسبب تقاعس المتعهد في تنفيذ الأعمال وعدم التزامه بالبرنامج الزمني الذي أدى إلى استطالة مدة التنفيذ ودخول الظروف الأمنية وتوقف الأعمال فلو أن المتعهد بالبرنامج الزمني لانتهت الأعمال قبل دخول الظروف الأمنية إلى موقع المشروع .ومن حيث إن المؤسسة العامة الطاعنة قد انتهت في لائحة طعنها إلى الالتماس من المحكمة الحكم بقبول الطعن شكلاً وقبوله موضوعاً والحكم بكافة مطالبها المثارة أمام لجنة التحكيم .ومن حيث إن الجهة طالبة التحكيم (شركة ائتلاف كوبري ولاما) هي بدورها أيضاً قد بادرت إلى الطعن بالحكم التحكيمي آنف الذكر ملتمسة من حيث النتيجة الحكم بقبول طعنها شكلاً وقبوله موضوعاً وإعلان أحقيتها بالفائدة القانونية البالغة (107029) يورو والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة سرقة الآليات والسيارات والتجهيزات العاملة بالمشروع وقيمة الآليات والتجهيزات التي تم ادخالها إدخالاً مؤقتاً والمقدرة بمبلغ (242.382.124) ليرة سورية و(3.099.119) يورو . وتصديق باقي الفقرات الحكمية ، وتأسيساً على أن هذه المبالغ مضمونة بحكم القانون والعرف وقواعد العدالة وهي من حقها فالقرار التحكيمي نص على أحقية الجهة طالبة التحكيم بمبلغ وقدره (3.792.725) ل.س فرق نسبة صرف الكشوف المؤقتة ذوات الأرقام من (8 – 11) ومبلغ قدره (637.369) يورو وقيمة جزئي الكشفين رقمي (12 – 13) بالعملة الأجنبية ، وإن القرار التحكيمي استند في عدم أحقية الجهة طالبة التحكيم بالفائدة القانونية البالغة (107029) يورو إلى أنه لا مجال للحكم بالفائدة القانونية بحسبانها لم تدخل ضمن الطلبات النهائية الواردة في المذكرة التفصيلية ، وإن هذا الكلام مخالف للواقع كون الفائدة تم المطالبة بها في كافة المذكرات المبرزة بالملف التحكيمي بما فيها المذكرة التفصيلية المؤرخة في 13/7/2015 وإن القرار التحكيمي لم يقرر أحقية الجهة طالبة التحكيم بالتعويض عن سرقة الآليات والمعدات والتجهيزات العاملة بالمشروع والتجهيزات والآليات التي تم إدخالها إدخالاً مؤقتاً والمقدرة بمبلغ (242.382.124) ليرة سورية و(3.099.119) يورو مستنداً في ذلك بأن من حق الجهة طالبة التحكيم بالرجوع على شركة التأمين المعنية للمطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار وهذا مخالف للقانون وللواقع كون المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية هي السبب في استطالة مدة العقد فلو أنها عالجت أسباب التأخير وهي أسباب مالية وعقدية وفنية لكانت الجهة طالبة التحكيم قد نفذت الأعمال الموكلة إليها ضمن المدة العقدية قبل حدوث الظروف القاهرة في منطقة عمل المشروع وما حدثت سرقة لآليات والمعدات والتجهيزات العاملة بالمشروع .ومن إنه وفي معرض تسليطالرقابة القانونية لهذه المحكمة على الحكم التحكيمي الطعين الصادر عن لجنة التحكيم بتاريخ 28/12/2015 في ضوء أوراق الملف والوثائق المقدمة من الطرفين المتحاكمين وجدت بأن لجنة التحكيم مصدرته قد جانبت الصواب في بعض الفقرات الحكمية، وقبل الخوض في معالجة مواقع الزلل التي وقعت فيها لجنة التحكيم فإن المحكمة وجدت منن الضروري إعادة صياغة بعض الحيثيات الحكمية الواردة في متن الحكم التحكيمي الطعين والتي بني عليها منطوقه مع تأييدها الكامل لما ورد في الحكم الطعين من وقائع للقضية وما قدمه الطرفان المتحاكمان من أقوال ودفوع وطلبات تم سردها في متن الحكم الطعين والتي تعتبر بمجملها جزءاً لا يتجزأ من هذا الحكم وبما لا يتعارض معه والتي تغني عن إعادة سردها مجدداً في متن هذا الحكم .ومن حيث إن الجهة طالبة التحكيم (شركة ائتلاف كوبري ولاما) قد تقدمت إلى لجنة التحكيم بمذكرة تفصيلية مؤرخة في 13/7/2015 التمست بنتيجتها الحكم بما يلي : 1 – اعتبار العقد رقم 40 تاريخ 16/5/2006 مفسوخاً . 2 – إعادة قيمة الكفالتين النهائيتين موضوع العقد المذكور إليها الأولى صادرة عن المصرف العقاري التعاوني بدمشق برقم 5668/65/6 ك تاريخ 8/5/2006 بمبلغ وقدره (81.651.700) ل.س والثانية صادرة عن المصرف الصناعي فرع /1/ دمشق برقم 148/1/2006 تاريخ 8/5/2006 بمبلغ وقدره (250.000.000) ل.س 3 – إلزام الجهة المطلوب التحكيم بمواجهتها بتسديد كافة المستحقات المالية الناتجة عن العقد رقم 40 تاريخ 16/5/2006 والبالغة (1.104.832.745) ليرة سورية و(16.149.495) يورو بحسب ما هو وارد مفصلاً في متن المذكرة التفصيلية والتي يمكن تلخيصها بما يلي:أولاً – التصفية المالية للبنود العقدية .المبالغ المستحقة نتيجة لفرق نسبة الصرف والمبالغ غير المصروفة من كشوف الموارد الخارجية : حيث بلغت قيمة هذه المبالغ (3.792.725) ل.س و(637.369) يورو ونسبة الفائدة المستحقة بنتيجة التأخير في صرف الكشوف البالغة (107029) يورو.المبالغ المستحقة والتي هي عبارة عن قيمة توقيفات كشوف الأعمال البالغة قيمتها (78.095.634) ل.س ج – المبالغ المستحقة والتي هي عبارة عن إجمالي باقي الاحضارات غير المصروفة البالغة (75.154.118) ل.س د – المبالغ المستحقة نتيجة خدمة وصيانة السيارات للمشروع للفترة الواقعة من 1/5/2014 ولغاية 30/4/2015 والبالغة قيمتها (1.927.296) ل.س .هـ – ترتب بذمة الجهة طالبة التحكيم مبلغ (155.330.071) ل.س لقاء رصيد السلفة المتبقي لصالح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية.وبذلك يكون مجموع المبالغ المذكورة أعلاه (3.639.702) ل.س ومبلغ (744.398) يورو وباعتبار أن مستحقات الجهة طالبة التحكيم يتم تسديدها بنسبة 55% بالليرة السورية ونسبة 45% باليورو فيكون المبلغ الواجب تسديده للتصفية المالية للبنود العقدية وفقاً لما يلي :موارد محلية :3.639.702 ل.س ×55%=(2.001.836) ل.س موارد خارجية : 3.639.702 ل.س ×45%÷63.99 ل.س + مبلغ مستحق لقيمة أعمال غير مصروفة مع نسبة الفائدة 744398 يورو = 769993 يورو ثانياً – زيادة الأسعار والتعويضات المالية :المبالغ المستحقة نتيجة الزيادات المستحقة على الأجور والرواتب البالغة (124.283.331) ل.س المبالغ المستحقة بنتيجة الزيادات الناجمة عن ارتفاع سعر مادة المازوت عالمياً البالغة (244.351.702) ل.س ج – المبالغ المستحقة نتيجة ارتفاع قيمة السائل الزفتي 70/60و MCo عالمياً البالغة (215.603.883) ليرة سورية .د – المبالغ المستحقة والتي هي عبارة عن تعويض عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة التأخير في تنفيذ العقد بسبب من الإدارة والبالغة (1.162.031.603) ل.س.وبذلك يكون مجموع المبالغ المذكورة أعلاه (1.746.270.519) ل.س وباعتبار أن مستحقات الجهة طالبة التحكيم يتم تسديدها نسبة 55% بالليرة السورية ونسبة 45% باليورو فيكون المبالغ الواجب تسديدها بالنسبة لزيادة الأسعار والتعويضات الماليةكما يلي: موارد محلية (1.746.270.519) ×55% = 960.448.785 ل.س .موارد خارجية (1.746.270.519) ل.س ×45%÷63.99 ل.س = 12.280.383 يورو .ثالثاً – الأضرار نتيجة الأحداث :أ – قيمة الآليات والسيارات والتجهيزات العاملة في المشروع والتي تم سرقتها نتيجة الأحداث بالمشروع 952.510 دولار +85.583 دولار = 1.038.093 دولار أي ما يعادل 51.904.650 ل.س .ب – قيمة الآليات والتجهيزات التي تم ادخالها ادخالاً مؤقتاً .8.253.950 دولار أي ما يعادل 388.790.122 ل.س .وبذلك يكون مجموع المبالغ المذكور أعلاه (440.694.772) ل.س .وباعتبار أن مستحقات الجهة طالبة التحكيم يتم تسديدها بنسبة 55% بالليرة السورية ونسبة 45 % باليورو فيكون المبلغ الواجب تسديده بالنسبة للأضرار نتيجة الأحداث وفق ما يلي :موارد محلية (440.772.772) ل.س ×55% = 242.382.124 ل.س موارد خارجية (440.694.772) ل.س ×45%÷63.99 ل.س = 3.099.119 يورو .ومن حيث إن الجهة المتحاكم ضدها (المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ) قد تقدمت بإدعاء بالتقابل بموجب مذكرتها المؤرخة في 21/9/2015 التمست بنتيجتها رد طلبات الجهة طالبة التحكيم والحكم لها بطلباتها الواردة في الادعاء المتقابل والتي تتمثل بما يلي :مبلغ (155.186.040) ل.س ويتوجب على المتعهد دفعها بنسبة 55% بالليرة السورية 45% بالعملة الصعبة .مبلغ (96.660.000) ل.س لقاء قيمة احضارات (16426) طن لمادة الاسفلت السائل ولم يقم المتعهد بتنفيذ الأعمال المقررة لها .السيارات المدفوع قيمتها للمتعهد : بموجب أحكام العقد يتوجب على المتعهد تقديم (12) سيارة تم رفع قيمتها بالكامل للمتعهد بموجب الكشوف المؤقتة ولدى المؤسسة حالياً (4) سيارات فقط من أصل /12/ سيارة مما يتعين على المتعهد تسليم /8/ سيارات المتبقية إلى المؤسسة .قيمة مواد مخبرية وأجهزة مساحة وأجهزة كمبيوتر مدفوعة القيمة ومسلمة لصالح المشروع حيث تم دفع المبالغ التالية للمتعهد بموجب الكشوف المؤقتة . – مبلغ (10.278.912) ل.س قيمة مواد مخبرية . – مبلغ (1.835.520) ل.س قيمة أجهزة مساحة . – مبلغ (642.432) ل.س قيمة أجهزة كمبيوتر .وأن المقاول مسؤول عن حراسة المشروع والمواد المسلحة إليه طيلة فترة المشروع وحتى الاستلام المؤقت مما يستوجب الزامه بتسليم تلك المواد للإدارة أو دفع قيمتها لها .قيمة الكشوف المؤقتة المدفوعة للإستشاري المشرف على تنفيذ المشروع في فترة توقف المتعهد عن العمل والبالغة (219.440) يورو.العطل والضرر نتيجة التأخر في انجاز المشروع بسبب عدم انجاز المتعهد للأعمال العقدية وفقاً للمدة العقدية والبرنامج الزمني .ومن حيث إن لجنة التحكيم قد أصدرت حكمها التحكيمي الطعين بالإجماع والذي انتهت فيه إلى ما يلي :أولاً – قبول طلبات الطرفين المتحاكمين شكلاً.ثانياً – قبولها موضوعاً في شطر منهما على النحو التالي .إعفاء الجهة طالبة التحكيم (المحتكم ضدها تقابلاً) من تنفيذ ما تبقى من أعمال العقد موضوع القضية الماثلة وأحقيتها بتصفية العقد عند المرحلة التي وصل إليها التنفيذ بتاريخ 30/6/2012 بموجب الكشف المؤقت رقم (13) واسترداد كفالتي التأمينات النهائية للعقد .أحقية الجهة طالبة التحكيم (المحتكم ضدها تقابلاً) بالتصفية المالية للعقد وفق ما يلي :مبلغ 3.792.725 ل.س فرق نسبة صرف الكشوف المؤقتة ذوات الأرقام من (8 إلى 11) .مبلغ 637369 يورو قيمة جزئي الكشفين رقمي 12و 13 بالعملة الأجنبية .مبلغ (780.095.634) ل.س الذي يمثل مبلغ التوقيفات للكشوف المؤقتة .مبلغ (100.307.239) ل.س تتمة قيمة احضارات الكشف المؤقت رقم (13) مبلغ (1.541.837) ل.س لقاء بدل قيمة خدمة وصيانة أربع سيارات مسلمة للإدارة من 1/5/2014 ولغاية 30/6/2015 .3 – أحقية الجهة طالبة التحكيم (المحتكم ضدها تقابلاً) بتقاضي تعويض لقاء الزيادات الطارئة على أسعار مادة المازوت والاسفلت المائع وأجور اليد العاملة للأعمال المنفذة من العقد بعد تنزيل أثر السلفة المالية بمبلغ قدره بالعملة الأجنبية (2.339.782) يورو وبالعملة السورية مبلغ قدره (180.128.564) ل.س 4 – أحقية الجهة طالبة التحكيم (المحتكم ضدها تقابلاً) بتقاضي مبلغ قدره (380.378.280) ل.س تعويضاً لها عن الأضرار اللاحقة بها جراء التأخير في التنفيذ لأسباب تعود للإدارة المتعاقدة .5 – أحقية الإدارة المتحاكم ضدها (المدعية تقابلاً) باسترداد المبلغ المتبقي من السلفة المالية مقداره (155.186.040) ل.س بعد تجزئته لجزئيين:بالعملة السورية بواقع 55% أي بمبلغ قدره (85.352.322) ل.سبالعملة الأجنبية بواقع 45% أي بمبلغ قدره (1.091.322.36) يورو .6 – تصفية العقد على هذا الأساس ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات .ثالثاً – تتحمل الجهة طالبة التحكيم (المحتكم ضدها تقابلاً) نفقات وأتعاب التحكيم ونفقات الخبرة. ومن حيث إن لجنة التحكيم قد أسست حكمها التحكيمي الطعين على القول بأن الأوراق المبرزة بالملف تثبت بأن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد عموماً وفي منطقة المشروع خصوصاً تعد السبب الذي حال دون تنفيذ ما تبقى من أ